( النِّيابة )
|
سؤال (1) : هل أن قراءة القرآن وإعطاء الصدقات ( الخير ) إلى المساكين واليتامى بقصد الثواب إلى موتانا يصل إليهم ثوابها ؟ وهل الثواب أو الحسنات يضاف إلى حسناتهم ويضاعف لهم ؟ وهل الأدعية التي تقرأ بقصد الثواب لهم يحسب لهم ؟ مع العلم أن الميت ( والدة ) كانت لا تعرف الكتابة والقراءة ، وكانت تصلي وتصوم رغم مرضها المزمن . |
|
الجواب : نعم يصل إليها ثواب الأعمال المذكورة . |
|
سؤال (2) : إخواني يعملون الولائم ويعزمون الناس عليها ليأكلوا بثواب والدي ، أو يتصدقون إلى معارفهم وأصدقائهم وأقربائهم ، وأنا ووالدتي لا نستطيع التدخل في هذا الأمر ، علماً أني أطمع في حصتي وأبرئ الذمة عما يتصدقون به نيابة عن والدي ، وأما الصرفيات والتبذير لكل منهم لعائلته أو لنفسه فأنا لا أبرىء الذمة . هل هذا من حقي أم لا ؟ لأني لا أرى فيه العدالة ، لكن لا أستطيع - تخوفاً منهم - أن أخبرهم علناً ، وهل أبي يحصل على الثواب من خلال هذه العطايا أو هذه العزائم ؟ أو من خلال المأتم الحسيني ( أرواحنا فداه ) حيث يكون في دارنا أسبوعياً ؟ |
|
الجواب : إذا كان الإنفاق قربة إلى الله تعالى وبوجه غير محرم وصل ثوابه لأبيك إن شاء الله تعالى ، وإذا كان مباهاة أو بوجه محرم فلا ثواب فيه . |
|
سؤال (3) : المتوفى ترك مبلغاً من المال ولديه من الأولاد ذكوراً وإناثاً ، وذمته مشغولة بصلاة وصوم ، وبما أن الولد الأكبر فاسق ولا يريد قضاء ما فات عن أبيه هل يجوز أن يؤخذ من سهمه من دون إذنه لإجارة الصلاة والصوم عن أبيه ، ومع عدم الجواز كيف يفرغ ذمة الأب ؟ |
|
الجواب : لا يجوز الأخذ من المال بغير إذنه ، وعندنا أنه يجب على بقية الورثة الذكور أن يقوموا بالقضاء ، ومع عصيانهم لا تفرغ ذمة الميت ، وهو المسؤول لعدم إحكامه أمره بوصية أو نحوها . |
|
سؤال (4) : ما المقصود من الولد الأكبر ، هل خصوص الذكر أم يشمل الأنثى ؟ فإذا كانت الأنثى أكبر سناً من الذكر ، فهل يجب على الذكر قضاء ما فات عن أبيه ؟ |
|
الجواب : نعم يجب ، لأن المراد بالولد الأكبر أكبر الذكور ، هذا ولكن المختار عندنا وجوب القضاء على جميع الورثة الذكور ، لا على خصوص الأولاد ، ولا على خصوص الأكبر . |
|
سؤال (5) : مع عدم وجود الذكر هل تبرئ ذمة الأنثى ؟ |
|
الجواب : نعم ، لا يجب القضاء على الأنثى . |
|
سؤال (6) : المجتهدون ( رعاهم الله تعالى ) مختلفون في مفردات الحبوة ، فهل يكون ذلك بحسب تقليد المتوفى أم بحسب تقليد الورثة ، ثم إذا كان اختلاف الورثة في تقليدهم يعملون بحسب تقليد الولد الأكبر ؟ |
|
الجواب : الحكم تابع لتقليد الورثة ، ومع اختلاف تقليدهم يتعين عليهم التصالح ، أو الرجوع للحاكم الشرعي لفَضِّ النزاع . |
|
سؤال (7) : هل من الجائز بيع ثواب المستحبات ، كقراءة القرآن وزيارات المعصومين ( عليهم السلام ) وغير ذلك إلى الموجودين قبل موته ، كأن يكون أثناء حياته بحيث يبذل له صاحب المال الثمن ويقوم هو بأخذ ثواب عمله الفلاني ، وهل يترتب ثواب لصاحب المال في هذه الصفقة ؟ وهل يشترط عجز صاحب المال ؟ أم أن هذا العمل جائز للأموات فقط ؟ |
|
الجواب : نعم يجوز إهداء الثواب وأخذ المال على ذلك . |
|
سؤال (8) : يجب على ولي الميت قضاء ما فات والده من صلاة وصيام ، ولو تعدد الولي اشتركا ، وإن تحمل أحدهما كفى عن الآخر ، فلو كان للميت وليان وكان على الميت صلاة شهرين ، فقام الأول بقضاء شهر ، ولم يقض الثاني فهل يجب على الأول قضاء ما لم يقضه أخوه ؟ |
|
الجواب : نعم يجب عليه القضاء ، لأنه واجب كفائي . |
|
سؤال (9) : إذا مات الأب وكان تارك للصلاة طيلة حياته ، وكان يشرب الخمر ، ويعمل الكبائر ، هل واجب على ولده أن يقضي ما فات الأب من صلاة وصيام ... إلخ ؟ |
|
الجواب : لا يجب ذلك إذا لم يكن الأب بصدد القضاء ، ومات على ذلك . |
|
سؤال (10) : ما حكم الشخص الذي وصل إلى سن الهرم ( الخرف ) ؟ هل تسقط عنه الصلاة حالياً ؟ وبعد موته يجب على الولد الأكبر قضاء ما فات عن أبيه ؟ |
|
الجواب : إذا لم يعقل الصلاة فلا صلاة عليه ، ولا قضاء عليه ، ولا على وليه . |
|
سؤال (11) : ما الحكم فيما إذا كان يدرك إذا قيل له : أن وقت الصلاة قد دخل ، فيصلي لكن مع عدم تحسين الوضوء ؟ ولا الصلاة الصحيحة بأجزائها وشرائطها ؟ هل تسقط عنه الصلاة ؟ أم يجب على الولد الأكبر قضاؤها عنه بعد موته ؟ |
|
الجواب : إذا لم يكن مفرِّطاً فلا قضاء عليه ولا على وليه . |
|
سؤال (12) : ختم أحد المؤمنين قراءة القرآن المجيد ، ويريد إهداء قراءته إلى والديه ، فهل هناك أسلوب معين أو كلمات معينة لإهدائه ، وهل يكون الإهداء قبل البدء بالقراءة أم بعد الانتهاء من قراءة كل القرآن الكريم ؟ وهل يكفي النية المجردة دون التلفظ ؟ |
|
الجواب : تكفي النية ، ويكون الإهداء بعد إكمال القراءة ، نعم يمكن النيابة عن الغير عند الشروع في القراءة . |
|
سؤال (13) : امرأة كانت تصلي وتصوم ، وقد قطعت الصلاة والصيام عندما أصيبت بمرض الأعصاب ، حيث أصبحت فاقدة الشعور ، والآن توفَّت ، فهل عليها قضاء للصلاة والصيام إذا ماتت بهذه الحالة المذكورة ؟ |
|
الجواب : لا يجب القضاء عليها ولا على ورثتها إذا كانت فاقدة الشعور ، والله سبحانه العالم . |
|
سؤال (14) : هل تجوز الإجارة عن الحي في المستحبات ؟ |
|
الجواب : يجوز الإجارة عنهم فيما تشرع النيابة فيه من المستحبات ، كالصلاة والصوم ، والحج والصدقة ، والزيارة وقراءة القرآن ، أما في غير ذلك فلا تكون النيابة إلا برجاء المشروعية ، كما ذكرنا في رسالتنا العملية ( منهاج الصالحين ) . |