( صَلاة الآيات )
|
سؤال (1) : في صلاة الآيات ( للكسوفين ) إذا كان القرص قد احترق كلياً ، ولم يعلم به إلا بعد الانجلاء ، فهل يجب القضاء فوراً بمجرد العلم ؟ أم يجوز فيه التراخي ؟ |
|
الجواب : يجوز التراخي في القضاء ، ولا تجب المبادرة إليه . |
|
سؤال (2) : صلاة الآيات إذا كان الإمام قد صلاها أداء أو قضاءً ، ثم حضر بعض المأمومين الذين لم يصلوها وطلبوا من الإمام أن يصلي بهم صلاة الآيات جماعة ، فهل يجوز للإمام إعادتها ولو استحباباً ؟ |
|
الجواب : لا يشرع تكرارها في القضاء ، ويشرع تكرارها في الأداء ما دام القرص محترقاً ، بل هو مستحب ، والظاهر جواز الائتمام بمن يعيد الصلاة حينئذ ، وإن لم تكن واجبة في حقه . |