( مُنافيات الصلاة )
|
سؤال (1) : إذا رأيتُ أو سمعتُ أحداً أخطأ في صلاته ، أو صلى صلاة ونسي الواجب أو المستحب ، هل يجب عليّ تنبيهه على خطئه ؟ |
|
الجواب : لا يجب عليك تنبيهه ، إلا إذا كان يعتمد عليك في معرفة أحكامه الشرعية . |
|
سؤال (2) : يظهر في جهاز التلفزيون أحياناً مذيع نشرة الأخبار ويلقي السلام الشرعي على مشاهديه ، فهل يجب على المشاهد رد السلام عليه ؟ |
|
الجواب : لا يجب . |
|
سؤال (3) : إذا سلم أحد من أهل البدعة والسفارة هل يجب ردّ السلام ؟ |
|
الجواب : إذا لم يخرج عن حد الإسلام يجب رد السلام . |
|
سؤال (4) : هل يجوز رد التحية التي لا تكون بصيغة السلام ، كصباح الخير ومرحباً وأمثالها ؟ |
|
الجواب : نعم يجوز ذلك ، بل يستحب عملاً بمقتضى الخلق . |
|
سؤال (5) : ماء الرجل المتبقي في رحم المرأة بعد الجماع إذا نزل عليها أثناء الصلاة ، هل يلزمها إعادة الصلاة والضوء ؟ |
|
الجواب : يجب عليها قطع الصلاة وتطهير الموضع ، ثم تعيد الصلاة بلا حاجة للوضوء ، نعم إذا أمكنها التطهير بسرعة من دون منافاة للصلاة صحَّت صلاتها . |
|
سؤال (6) : ما هو حكم التقدم على ضريح الإمام المعصوم ( عليه السلام ) في الصلاة الواجبة والمستحبة ، سواء قبل وقتها أو بعده ؟ |
|
الجواب : لا يجوز ذلك ، إلاّ من الجانبين عن سمت القبر الشريف ، بحيث لا يصدق عرفاً أن القبر خلف المصلي . |