( التشهُّد )
|
سؤال (1) : هل يجوز أن يقول المؤمن في صلاته عند التشهد في الركعة الثانية : ( أشهد أن علياً أمير المؤمنين ) ؟ ، عملاً بخبر الاحتجاج المروي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) : ( إذا قال أحدكم : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، فليقل : علي أمير المؤمنين ) . |
|
الجواب : لا يجوز ذلك لأنه كلام مبطل للصلاة ، وليس الحال كالأذان الذي لا يبطل بالكلام في أثنائه . |
|
سؤال (2) : ما حكم من يقول في تشهده أثناء الصلاة ( وأشهد أن علياً ولي الله ) ؟ |
|
الجواب : إذا كان جاهلاً فصلاته الماضية صحيحة ، وعليه ترك ذلك فيما بعد . |