( القراءة )
|
سؤال (1) : شخص يقرأ القرآن ويخطأ أحياناً أخطاء لفظية ، فهل واجب على من يسمعه أن يصحح له الخطأ ؟ علماً أن القارئ أكبر سناً من المستمع . |
|
الجواب : لا يجب تصحيح الخطأ ، ولكنه أفضل ، وليكن بصيغة الاحترام المناسب لكبر السن . |
|
سؤال (2) : ورد في القرآن المجيد الأمر بسماع القرآن والإنصات إليه عند قراءته ، فهل هناك فرق في الامتثال للأمر القرآني بين سماعه مباشرة من القارئ وبين سماعه من الراديو أو جهاز التسجيل ؟ وهل يحصل الثواب بالإنصات إلى القرآن المسموع من الراديو أو جهاز التسجيل ؟ وكذلك العقاب بعدمه ؟ |
|
الجواب : إنما يجب الاستماع للقرآن على المأموم إذا جهر به الإمام في الصلاة ، وقد فسرت الآية الشريفة بذلك في الأخبار الواردة عن أهل البيت ( عليهم السلام ) ، نعم يحسن الاستماع والإنصات لقراءة القرآن مباشرة وللمسجل ، كما يحسن ذلك في كل كلام يدعو للخير ، ويذكر بالله تعالى ، ويحث على طاعته ، ويتضمن الوعظ . |
|
سؤال (3) : ما علة قول ( كذلك اللهُ ربي ) بعد سورة ( الإخلاص ) ؟ |
|
الجواب : هذا ثناء على الله عزَّ وجل ، ورد الحديث عن المعصومين به ، فنحن نأتي به تسليماً لهم وتصديقاً لحديثهم ( عليهم السلام ) . |
|
سؤال (4) : ورد في فصل القراءة من كتاب الصلاة من فتواكم ( أن البسملة جزء من السورة ) ، بينما تقول المسألة (193) : ( لا تجوز قراءة البسملة في الفريضة بنية الجزئية في الصلاة إلا بنية تعيينها لسورة خاصة ) ، أرجو توضيح ذلك ؟ |
|
الجواب : المقصود من ذلك أن البسملة جزء من كل سورة بعينها ، فلا بُدَّ من قصد السورة التي قُرِئَت لها البسملة ، ولا يجوز قراءة البسملة من دون تعيين ، ويكون تعيين السورة بعد قراءة البسملة . |
|
سؤال (5) : هل تجزي قراءة سورة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين سهواً ؟ |
|
الجواب : تجزي مع العمد والالتفات إلى كون المقروء سورة الفاتحة ، لأن المكلف مخير بينها وبين الذكر ، كما ذكرناه في رسالتنا . |
|
سؤال (6) : هل يجوز للشخص قراءة القرآن وهو يجهل أحكام القراءة والقواعد اللازمة في القراءة ؟ |
|
الجواب : نعم يجوز أن يقرأ القرآن لنفسه . |
|
سؤال (7) : إذا جهر المصلي في موضع الإخفات ساهياً ، ثم أعاد ما قرأ ، فهل يلزمه سجود السهو ؟ |
|
الجواب : لا يجب . |
|
سؤال (8) : هل يجوز قول : ( صدق الله العلي العظيم ) بعد إكمال سورة الفاتحة أو السورة التي بعدها في الصلاة الواجبة أو المستحبة ؟ |
|
الجواب : نعم يجوز ذلك ، ولكنه ليس بمستحب ، والمستحب الوارد عن أهل البيت ( عليهم السلام ) قول : ( الحمدُ لله رب العالمين ) ، فالأولى الاقتصار على ذلك . |
|
سؤال (9) : هل يشترط في كلمة ( ولا الضالين ) في الصلاة الواجبة وضع اللسان في مكان معين حتى تخرج الضاد على النهج الصحيح ؟ وهل هو مطلوب منا في نطق كلمة الضالين والظالمين بأن نفرق بينهما ؟ وهل كل منهما يشترط فيه وضع اللسان في مكان معين ؟ |
|
الجواب : لا يشترط وضع اللسان في مكان معين ، نعم لا بُدَّ من الفرق بين الضاد والظاء في النطق ، فإنهما وإن كانا من سنخ واحد ، إلا إن الظاء مسهلة والضاد مفخمة ، ويكون خروجها دفعياً ، نظير خروج الدال والطاء ، لكن مع المحافظة على مشابهتها للظاء في النطق والصورة والسنخ . |
|
سؤال (10) : بعض الناس لا يعرفون القراءة ، فما هو حكم صلاتهم وأعمالهم ؟ |
|
الجواب : يجب على المكلف أداء الصلاة وسائر العبادات بالمقدار المتيسر له ، بحسب ما آتاه الله من قدرة على التعلم ( ولو من خلال السؤال الشفهي إذا عجز عن القراءة ) ، و : ( لا يكلف الله نفساً على وسعها ) . |
|
سؤال (11) : إذا قرأ أو ذكر بالوجه غير الصحيح ، معتقداً صحته جهلاً أو نسياناً ، ولم يلتفت إلا بعد مضي محل التدارك ، أجزأه ما وقع وصحت صلاته ؟ |
|
الجواب : ما دام لم يركع يجب عليه تداركه لو التفت إليه . |