( القيام )
|
سؤال (1) : شخص معوَّق ، قطعت إحدى رجليه من الساق ، يتعسر عليه القيام بعد أن يكمل الركعة الأولى ، هل يجوز له إكمال صلاته من جلوس ؟ |
|
الجواب : إذا كان يمكنه القيام ولو بالاعتماد على عصا أو نحوها فيجب عليه ذلك ، والإتيان بما يمكنه من الركعات بالمقدار الاعتيادي ، وأما إذا كان ذلك حرجياً عليه فيجوز له إكمال صلاته من جلوس . ولا يكفي في الحرج أنه يريد الإسراع في صلاته ، أو أنه يريد أن يدرك صلاة الجماعة ويتابع الإمام أو غير ذلك ، بل لا بُدَّ من صعوبة القيام بحيث يجهده بأكثر من طاقته ، وهذا أمر نادراً ما يتحقق . |
|
سؤال (2) : الشخص المذكور هل يجوز له الاعتماد على رجله الاصطناعية في أثناء القيام في صلاته ؟ |
|
الجواب : نعم يجوز له ذلك . |
|
سؤال (3) : هل الركوع مع القيام السابق ركن كما يظهر من السيد الخوئي ( قدس سره ) ، أم هو ركن بمفرده ؟ |
|
الجواب : ركنية القيام السابق إنما هي من جهة توقف الركوع الركن عليه . |
|
سؤال (4) : من لا يتمكن على القيام بمفرده حال الصلاة هل يجب عليه الاستعانة بمن يقيمه ؟ وهل يجب عليه الاستئجار في حال عدم وجود المتطوع ؟ |
|
الجواب : مع عدم التمكن من القيام ولو معتمداً على عصا ونحوه تجوز الصلاة جلوساً ، ولا يجب استئجار من يقيمه . |