( فُصولُ الأذانِ والإِقامَة )
|
سؤال (1) : هل تجوز الزيادة على فصول الأذان المتعارف ؟ لأننا نعلم أن كلا الفريقين قد أضاف شيئاً ما ، فهل معنى ذلك الجواز ؟ أم أن الأمر توقيفي ؟ |
|
الجواب : ليست صيغة السؤال دقيقة ، لأن ذكر الشهادة الثالثة عند الشيعة لم يكن إضافة على الأذان ، ولا بقصد الجزئية منه ، وإنما هو من قبيل الصلاة على النبي وآله ( عليهم السلام ) عند قول : ( أشهد أن محمداً رسول الله ) ، إذ هو عند الفقهاء أمر مستحب لا أكثر في الأذان وغيره ، حيث أن الرواية قد وردت عن أهل البيت ( عليهم السلام ) بأنه : ( إذا قال أحدُكم : لا إله إلاّ الله ، محمدٌ رسول الله ، فليقل : عليٌّ أمير المؤمنين ) . ولهذا الأمر نظير في تاريخ المسلمين والصحابة ، حيث ورد في كتب التاريخ أن المسلمين لما قتلوا الأسود العنسي أذّن مؤذنهم من أجل الإعلان بقتله فقال : ( أشهد أن محمداً رسول الله ، وأن عيهلة كذاب ) ، ولم ينكر عليهم أحد بأنهم أدخلوا في الأذان ما ليس منه . وأما إضافة ( الصلاة خير من النوم ) عند غيرنا فالظاهر أنها ليست من الأذان ، وأدخلت عليه بعد عصر النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . |
|
سؤال (2) : في المسائل المنتخبة للإمام الخوئي ( قدس سره ) ما نصه : ( والشهادة بولاية أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مكملة للشهادة بالرسالة ، ومستحبة في نفسها ) ، فما معنى أن تكون ( مستحبة في نفسها ) ؟ |
|
الجواب : يعنى : أنها تستحب وإن لم تسبقها الشهادة بالرسالة ، لأنها إقرار بحق من الدين . |
|
سؤال (3) : هل أن فصول الأذان من العبادات التوقيفية ؟ |
|
الجواب : نعم ، فصول الأذان من العبادات التوقيفية ، لكن يجوز الإتيان ببعض العبادات مع الأذان من دون قصد الجزئية منه ، كالصلاة على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عند ذكره ، وكالشهادة الثالثة . |
|
سؤال (4) : هل يجوز أن يقول المؤذن في الأذان : ( أشهد أن الجنة حق ، وأن النار حق ، وأن الله يبعث من في القبور ) ؟ |
|
الجواب : نعم يجوز ذلك ، لكن لا بقصد الجزئية من الأذان ، بل بقصد أنها شهادة حق من الدين . |
|
سؤال (5) : إذا شك الإنسان في الأذان أو الإقامة وكان هو في أحد قسميها فهل يبني على الأذان أم على الإقامة ؟ |
|
الجواب : يبني على الأذان فيتمّه ، ويأتي بالإقامة . |