( أحكامُ الأذان والإقامَة )
|
سؤال (1) : إذا جمع الإنسان بين الظهر والعصر ، أو بين المغرب والعشاء ، فهل يسقط عنه الأذان للفريضة الثانية ، وهل يكون سقوطه عزيمة أو رخصة ؟ ثم إذا فصل بين الفريضتين بدعاء قصير أو بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) فهل يؤذن للصلاة الثانية ؟ |
|
الجواب : مع الجمع بين الفريضتين يسقط الأذان للثانية ، ويجتزأ لها بأذان الأولى ، وفي مشروعية الأذان لها إشكال ، فمن أراد الإتيان به لا بُدَّ له من أن ينوي الإتيان به برجاء المشروعية من دون جزم بها ، ولا يخل بالجمع بين الفريضتين التعقيب القليل للفريضة الأولى بمثل تسبيح الزهراء ( عليها السلام ) ونحوه . |