( اللِّباسُ السَّاتر )

سؤال (1) : هل يجوز للمرأة أن ترتدي القميص والتنورة مع الربطة كحجاب شرعي ؟ وما حكمه لو كان مبرزاً للصدر والوركين ؟

الجواب : إذا كان الحجاب المذكور محققاً لستر ما يجب ستره جاز الاقتصار عليه ، إلا أن يكون مثيراً وموجباً للفتنة ، فالأحوط وجوباً تجنبه حينئذ .

سؤال (2) : هل يجوز وضع حرير أو جلد من غير مأكول اللحم أو من جلد مأكول اللحم على الجبيرة ؟ وما حكم الصلاة فيها ؟

الجواب : لا مانع من وضع جبيرة الحرير ، ولا يجوز وضع الجبيرة من غير مأكول اللحم ، وأما جلد مأكول اللحم فلا بأس به إذا كان مذكّى .

سؤال (3) : مؤمن تعرض لحادث كسر في يده فذهب إلى إحدى المستشفيات الحكومية لمعالجة يده ، فعالجه الأطباء بوضع جبيرة جبسية حول مكان الكسر ، فهل تعتبر هذه الجبيرة من الأموال مجهولة المالك التي لا يصح التصرف فيها إلا بأخذ إذن الحاكم الشرعي ، وإذا كان الأمر كذلك فهل تصح صلاته في تلك الجبيرة قبل أخذه الإذن ؟

الجواب : الظاهر أن هذه الجبيرة لا تعتبر من الأموال المجهولة المالك ، لعدم العلم بمرورها بيد المسلمين وسبق ملكيتها لهم ، وعلى كل حال تصح الصلاة فيه .

سؤال (4) : لو استدان مبلغاً لشراء ثوب ثم وفى الدين من مال محقوق أو مغصوب ، فهل تصح الصلاة في هذا الثوب ؟

الجواب : نعم تصح الصلاة .

سؤال (5) : هل يجوز لبس الحزام ؟ أو سير الساعة ؟ أو حمل المحفظة في الجيب ؟ أو لبس ملابس قد ألصقت عليها علامة ؟ إذا كان الكل قد صنع من الجلد الطبيعي مع عدم العلم بتذكية الحيوان أو احتمال التذكية ، أم لا ؟ وهل يجوز لبس الحذاء حال الصلاة ؟

الجواب : لا بُدَّ من اختصاصه بالميتة الطاهرة ، وعليه فإذا كان الجلد المذكور من بلاد الكفر فهو بحكم الميتة ، وإذا كان من جلد المذبوح في أرض الإسلام يعامل معاملة المذكى ، كما أنه إذا اشتراه المكلف من بلد المسلمين مع الشك في أصله فيعامل معاملة المذكى ،وأما الحذاء فيجوز لبسه حال الصلاة إذا تحقق معه وضع الإبهام على الأرض حال السجود .

سؤال (6) : هل يجوز حمل المحفظة ( محفظة النقود ) أثناء الصلاة إذا كانت مصنوعة من الجلود الواردة من البلاد غير الإسلامية ؟

الجواب : الأحوط وجوباً عدم حملها .

سؤال (7) : مؤمن يظن أن الحزام الذي يرتديه مصنوع من جلد صناعي ، فهل يجب عليه خلعه عند الصلاة ؟ وكذلك الحال بالنسبة لحزام الساعة اليدوية ؟

الجواب : لا يجب خلعه .

سؤال (8) : ربطة العنق الحريرية أو ما يسمى بـ( الرباط ) أو ما شابهه المصنوعة من الحرير ، هل يعتبر ارتداؤها لبساً أم تعليقاً أم ماذا ؟ وما أثر ذلك على الحرمة أو الحلية ؟ وكذلك الحكم أثناء الصلاة .

هذا وماذا فيما لو طرأ الشك في كونها مصنوعة من الحرير الخالص أو المخلوط ؟ وإن كان مكتوباً عليها بأنها من الحرير الخالص ؟

الجواب : يصدق على ارتدائها اللبس ، ويحل لبسها في الصلاة وغيرها ، إلا أن تكون حريراً محضاً فالأحوط وجوباً عدم لبسها لا في الصلاة ولا في غيرها ، ومع الشك في كونها حريراً محضاً يجوز الصلاة فيها .

لكن إذا كتب عليها أنها حرير محض فالكتابة من قبل صانعها حجة إذا لم يكن هنالك ما يوجب اتهامه عرفاً ، كما إذا احتمل بوجه معتد به أنه يكتب ذلك كذباً لترويج بضاعته والتشجيع على شرائها .

سؤال (9) : ما حكم المنديل الموضوع في جيب السترة أو المعطف الرجالي العلوي ؟ وذلك لغرض الزينة إن كان مصنوعاً من ( الحرير الخالص ) ؟ مما يشك بكونه حريراً خالصاً رغم الكتابة عليه بأنه من الحرير الخالص .

الجواب : لا بأس به فضلاً عما بعده ، كما يظهر مما ذكرناه في المسألة (69) و(72) من كتاب الصلاة من ( منهاج الصالحين ) .

سؤال (10) : ما حكم بطانة السترة أو المعطف أو أي لباس رجالي إن كانت منسوجة من الحرير الخالص ؟

الجواب : الأحوط وجوباً تجنبه إذا كان معدوداً من الملبوس عرفاً ، كما ذكرناه في المسألة (70) من كتاب الصلاة من ( منهاج الصالحين ) .

سؤال (11) : ما حكم الجلود المشكوكة التذكية هل الطهارة أم النجاسة ؟ وهل يصح الصلاة بها تبعاً لذلك ؟

الجواب : إذا لم تؤخذ من يد المسلم ولم تصنع في أرض المسلمين وبلادهم فهي محكومة بالنجاسة ويحرم الصلاة بها ، وكذا إذا أخذت من يد المسلم وكان المسلم قد أخذها من الكافر وعلم أنه لم يهتم بإحراز تذكيتها .

أما إذا صنعت في أرض الإسلام ، أو أخذت من المسلم ولم يعلم بسبق يد الكافر عليها ، أو علم بأخذه لها من كافر مع احتماله اهتمامه بإحراز تذكيتها ، فإنه يحكم بطهارتها وجواز الصلاة بها .