( لِباسُ المصلِّي )
|
سؤال (1) : ما هو الحكم الشرعي للبس الملابس السوداء بالنسبة للرجال والنساء ؟ |
|
الجواب : يكره لبس السواد غير العمامة والرداء ، ولا سيما عند المصاب ، إلا في مصاب سيد الشهداء ( عليه السلام ) ونحوه مما يرجع للمصيبة في الدين . |
|
سؤال (2) : لو صلى مدة في الثوب أو المكان المشترى من مال محقوق ، ثم دفع الحق الشرعي ، فهل نحكم بصحة صلواته السابقة ؟ أم عليه الإعادة ؟ |
|
الجواب : إذا اشتراه في الذمة ووفى من المال المحقوق فلا إعادة عليه ، وإذا اشتراه بعين المال المحقوق فإذا اشتراه من مؤمن فلا إعادة عليه أيضاً ، وإذا اشتراه من غير مؤمن فإن صلى غافلاً عن حرمة التصرف في المال المحقوق فلا إعادة عليه أيضاً ، وإن صلى ملتفتاً لحرمة التصرف في المال المحقوق ولعدم نفوذ الشراء به بطلت صلاته ، وعليه الإعادة . |