( أسباب التَّحريم )

 

سؤال (1) : أنا رجل لم أُرزق طفلاً ، فتبنَّيتُ طفلة ، هل تحلُّ عليَّ ؟ مع العلم أن زوجتي لم ترضعها .

الجواب : لا تحرم عليك ، ولا تُنسب إليك ، ولا ترث منك ، ولا ترث منها ، ولا يحلّ لك النظر إليها إذا كبرت .

سؤال (2) : أنا رجل ، فهل تحرم علي عمَّة والدتي ؟

الجواب : نعم تحرم .

سؤال (3) : لو علم الابن أن أباه قد تمتع بنفس المرأة ، هل تحرم على الابن لو أراد إجراء العقد عليها ثانية إذا كان تمتعه سابقاً للأب ؟

الجواب : إذا سبق عقد الابن على المرأة فعقد الأب عليها عالماً أو جاهلاً لا يترتب عليه الأثر ، والوطء به مع العلم زنى ، ومع الجهل وطء شبهة ، وعلى كل حال لا تحرم بذلك على الابن ، بل له الزواج بها بعد خروجها عن العدة إن حصل الوطء شبهة .

سؤال (4) : الزنى بذات البعل هل يوجب الحرمة الأبدية على الزاني ؟

الجواب : نعم على الأحوط وجوباً .

سؤال (5) : شخص له زوجتان ، ولكل واحدة منهما ذرية من الذكور والإناث من ذلك الشخص ، فإذا تزوجت الإناث من الزوجتين المذكورتين فإن أصهاره على بناته من الزوجة الأولى هل يحرمون على زوجته الثانية ، وهل أن أصهاره على بناته من الزوجة الثانية يحرمون على زوجته الأولى ؟

وبعبارة أخرى : هل يحق للزوجة الثانية وضع الحجاب أمام أصهاره على بناته من الزوجة الأولى ؟ وكذلك للزوجة الأولى هل يجوز لها أن تضع الحجاب أمام أصهاره على بناته من الزوجة الثانية ؟

الجواب : إنما يحرم زوج المرأة على أمها دون غيرها من زوجات أبيها ، فيجب على كل من الزوجتين التحجب من زوج بنت الأخرى في الفرض المذكور .

سؤال (6) : أخَوان كان من المقرر أن يخطب الأول ابنة عمه ، والآخر ابنة خالته ، ولكن الأول تبدل رأيه ثم بادر فخطب ابنة خالته ( والتي كان من المقرر أن تكون لأخيه ) ، فما كان من الأخ الآخر إلا أن حرم ابنة عمه على نفسه ، بأن قال : ( إن فلانة محرمة عليَّ ، وهي كأختي مدى الحياة ) لأنها كانت من المقرر أن تكون لأخيه ، فهل ينفذ هذا التحريم ؟ أم يجوز له أن يتزوجها ؟

الجواب : نعم يجوز له أن يتزوجها ، ولا أثر لما وقع منه من التحريم .

سؤال (7) : هل يحلُّ زوج المرأة على جدتها من أمِّها ؟

الجواب : يحرم عليه نكاحها ، ويجوز له النظر إليها .

سؤال (8) : إذا تزوج الإمامي من إمامية ثم طلَّقها ، واعتدَّت وتزوجت غيره وأنجبت بنتاً ، هل يجوز لزوجها الأول الزواج من ابنتها ؟

الجواب : لا يجوز .

سؤال (9) : هل يجوز أن ترضع المرأة بلبنها أخ زوجها رضعات تُنبت اللحم وتشدُّ العظم ؟

الجواب : لا مانع من ذلك ، وليس أثره إلا حرمة أولاد المرتضع على أولاد أخيه ، لأنهم يكونون أولاد أخيهم ، أما لو لم يرتضع فيكون أولاد عمهم لا غير ، فيحلّون لهم .

سؤال (10) : المعروف أنه لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ، فلو أرضعت الجدة ابن ابنتها فالحكم بالحرمة المؤبدة بين الزوج والزوجة ، فقد تحصل بعض هذه الحالات ، فهل يجب على المكلفين على نحو الوجوب الكفائي أن يخبروهما بذلك ؟

الجواب : لا يجب الإخبار إذا كان جهلهما للجهل بالموضوع وهو حصول الرضاع ، وأما إذا كان للجهل بالحكم الشرعي وهو حصول الحرمة بالرضاع المذكور فيجب الإخبار ممن يتصدى لتبليغ الأحكام من المتفقهة من أهل العلم ونحوهم ، وفي وجوبه على غيره إشكال .

سؤال (11) : فإذا كان المخبر يقع في الحرج ، أو بالإخبار يتوقع أن يصل حال الزوجين إلى عدم تحملهما ذلك ، فما هو التكليف الشرعي ؟

الجواب : إن كان المراد بالحرج صعوبة تبليغ مثل هذا الحكم فليس هو عذراً ، وإن كان المراد به وقوع المخبر في مضايقات مهمة فهو عذر ، وإن كان المراد بعدم تحمل الزوجين عدم رضوخهما للحكم الشرعي فليس هو مبرراً لترك الإخبار ، وإن كان المراد به وقوعهما في أزمة نفسية تضرّ بهما ضرراً بليغاً فهو مبرر لترك الإخبار .

سؤال (12) : هل أخت المرضعة تكون خالة للطفل ، وعمتها وخالتها كذلك ؟ وهل أخت صاحب اللبن تكون عمة للطفل ، وخالته وعمته كذلك ؟ أم فقط يختص الحكم بأن المرضعة تكون أماً له ، وصاحب اللبن يكون أباً له ، وأبناؤهما أخوة له ؟

الجواب : الرضاع ينشر الحرمة في الجميع .

سؤال (13) : هل يحق لرجل عازب الاقتران بفتاة بعقد شرعي على سنة الله ورسوله ، مع أنه كان على علاقة زنى بوالدتها قبل أن يتقدم للبنت ، أي إذا زنى شاب بامرأة متزوجة ، وبعد مضي الوقت وقع في غرام ابنتها ، وطلب الاقتران بها ، هل هناك من عائق شرعي أو حرمة شرعية تمنع هذا الزواج ؟

الجواب : الظاهر عدم حرمة الزواج من البنت ، ولكن الأحوط استحباباً تركه .

سؤال (14) : أخي يمارس العلاقة الجنسية مع امرأة متزوجة ولها (3) أولاد ، وقبل أن يقيم العلاقة قالت له بأن زوجها طلقها من (9) أشهر ، وبعد مدة اتضح لأخي بأنها غير مطلقة ، فماذا يفعل أخي الآن ؟ فهو في حيرة من أمره ؟

الجواب : فعله السابق إذا كان بعقد شرعي لم يكن حراماً بعد أن كان جاهلاً بالواقع ، ولكن ليس له الزواج منها بعد ذلك حتى لو طلقت من زوجها .