( ما يفضُل عن مُؤنَة السَّنَة )
|
سؤال (1) : لو اقترض تاجر مالاً (5000) دولار مثلاً ، واشترى بها مواد أولية وكان يصنعها ويبيعها في أثناء السنة ، ويعيش من الأرباح في أثناء السنة هو وعياله ، وعندما حل رأس سنته قيّم ما عنده من المواد الأولية والمصنَّعة فوجدها تساوي (8000) دولار ، فهل يخمس الثمانية آلاف جميعاً أو يستثني الدين الذي بذمته ؟ |
|
الجواب : يستثني الدين الذي بذمته فلا يجب تخميسه . |
|
سؤال (2) : إذا استدنت من شخص (1000) دولار ثم أقرضتها لشخص ثالث فهل علي تخميسه ؟ أو على الشخص الثالث ؟ أو على الدائن الأول ؟ علماً بأن الشخص الثالث استدانها ليُتاجر بها . |
|
الجواب : يجب الخمس على الدائن إذا حصل على الدين ويحسب من أرباح سنة الاستدانة لا من أرباح سنة الاستلام . |
|
سؤال (3) : إذا أقرضت شخصاً مالاً (5000) دولار وجاءت رأس سنتي ، فهل عليّ تخميسها إذا أمكنني تحصيلها منه مع المطالبة ؟ وما الحكم إذا كان المدين مأموناً منه ؟ |
|
الجواب : إذا حل رأس السنة وكانت بعض الأرباح ديناً وجبت المطالبة بها مع الإمكان ، ولا يجب تخميس الدين حتى يستلمه . |
|
سؤال (4) : يقوم بعض الأشخاص بعمل جمعية يدفع كل شخص بمقتضاها مبلغاً معيناً من المال شهرياً ، وتُسلَّم هذه المبالغ لرئيس الجمعية على أن يدفعها كل شهر لأحد المشاركين في الجمعية ، ولكن لا يعلم هل يتم تسليم هذه الأموال للرئيس بعنوان الوديعة أو الوكالة ، أو الهبة أو القرض ، أو أي عنوان آخر ، فهم لا يفرقون بين هذه العناوين أو لا يقصدون أحدها . والسؤال هو : هل يتعلق الخمس حينئذ بهذه الأموال فيجب على كل فرد أن يحسب نصيبه من أرباح سنته ويخرج خمسه ؟ |
|
الجواب : إذا كان دفع المال للرئيس ليقوم بعملية دفعه للمشاركين كما هو المفروض في السؤال كان الرئيس وكيلاً ، ولا يكون مقترضاً إلا أن تصل النوبة له ويأخذها ، أو يأذنوا له باقتراضها قبل وصول النوبة له ، وكل مشترك يحسب ما دفعه من جملة أرباحه ، فيجب خمسه بعد استثناء ديونه وبالشروط المقررة . |
|
سؤال (5) : لو قام المكلف بشراء ما يحتاجه واستعماله قبل حلول رأس سنته بيوم أو أيام تخلصاً من الخمس فما حكمه ؟ |
|
الجواب : إذا استعمل ما اشتراه بحيث عُد من مُؤَنه ومَصارفه فلا خمس فيه . |
|
سؤال (6) : لو أهدى المكلف قبل يوم من حلول رأس سنته إلى زوجته أو ابنته أو قريبه هدية حقيقية لا صورية قصد التخلص من الخمس وهو مطمئن بأن زوجته أو من استلم الهدية سيعيدها إليه ثانية بعد رأس سنته من دون اتفاق بينهما على ذلك فما حكمه ؟ |
|
الجواب : إذا كان الإهداء معدوداً من مصارفه ومؤنه عرفاً ، لكونه من شؤونه الحياتية سقط الخمس عن الهدية . |
|
سؤال (7) : رجل في بداية السنة أي (1/1) يجب عليه الخمس وقد فعل ، وأخرج مقدار الخمس من بضاعته ، ولكن تأخر لأيام حتى يصفّي أمر بضاعته ، ولكن وأنتم تعلمون الحال بالسوق فلم يتمكن أو يقيم بضاعته بالنسبة لسعر البضاعة في اليوم (1/1) ، فهل يجب دفع الخمس عليه بسعر البضاعة قبل النزول أم بعده ؟ |
|
الجواب : ما دام الخمس قد تعلق بالبضاعة فيجب عليه خمسها حتى بعد نزول الأسعار وينزل الخمس بنسبة نزول قيمة البضاعة . |
|
سؤال (8) : كل مواطن يعمل في دائرة حكومية أو شركة يستقطع من راتبه الشهري مبلغ بسيط يدخل صندوق التقاعد ، فعندما يصل العامل أو الموظف إلى سن التقاعد يعطى له كل شهر من هذا الصندوق ما يقارب ربع راتبه الذي كان يتقاضاه ، أو في حالة إذا استقال الموظف أو العامل من عمله يطلب من صندوق التقاعد أو يعطوه كل المبالغ المستحقة له في الصندوق خلال السنوات التي عمل في الدائرة أو الشركة ، هل يتعلق الخمس بهذا المبلغ بعد قبضه ؟ أو ينظر إذا كان زائداً على مؤنة سنته فيجب فيه ؟ أو لا ؟ |
|
الجواب : إذا قبض هذا المبلغ وأجرى عليه وظيفة مجهول المالك ومَلَكه فَله أن ينفق منه حتى يحضر رأس سنته ، فإذا زاد منه شيء دفع خمسه ، وإلا فلا شيء عليه . |
|
سؤال (9) : وهل يجب الخمس فيها بعد جمعها ومرور سنة عليها قبل صرفها في جهتها ؟ |
|
الجواب : لا يجب الخمس فيها . |
|
سؤال (10) : هل يجب تخميس الأرض والبناء للمسكن إذا تطاولت مدة البناء أكثر من سنة ؟ بحيث كان سكناه بعد السنة ؟ |
|
الجواب : نعم يجب تخميسه بحلول رأس سنة المكلف . |
|
سؤال (11) : بناء على اشتراط البلوغ في وجوب خمس الأرباح هل يجب على الصبي بعد بلوغه تخميس الأرباح الحاصلة قبل البلوغ فيخمسها بعد بلوغه إذا مرت السنة عليها ولو قبل البلوغ ؟ أو ينتظر في وجوب التخميس زيادتها عن مؤنة السنة بعد البلوغ ؟ أم لا يجب على ما كسبه قبل البلوغ لأن الخمس واجب في ربح البالغ ، وهذا الربح قبل البلوغ ليس ربحاً بالنفع وبعد البلوغ ليس ربحاً ؟ |
|
الجواب : ليس من رأينا اشتراط البلوغ في وجوب الخمس ، إلا أن الأنسب بأدلة القائلين باشتراطه هو الوجه الثالث ، وهو عدم وجوب الخمس بعد البلوغ فيما اكتسبه المكلف قبل البلوغ . |
|
سؤال (12) : ما حكم من اشترى كتباً خوفاً من عدم حصوله في المستقبل على هذه الكتب ، ولم يقرأ بها في سنة الشراء وتم عليها الحول ؟ |
|
الجواب : يجب فيها الخمس ، إلا أن يقرأها قراءة انتفاع بالوجه المناسب لها بحيث تكون عرفاً من مؤن المكلف في سنته . |
|
سؤال (13) : من كان لديه عدة خواتيم مثل الفيروزج والعقيق والياقوت ، لكل نوع من الأحجار الكريمة خاتم ، وكذلك بالنسبة إلى المسابيح مثل اليسر ، شاه مقصود و... ، هل يعتبر زيادة على مؤنته فيجب فيها الخمس ؟ أم راجع إلى من كان لائقاً بشأنه ؟ وإذا كان كذلك كيف يمكن تحديد لياقة شأنه خصوصاً إذا كان الأمر عند الطبقة المؤمنة العادية في الغنى ؟ |
|
الجواب : لا بُدَّ في سقوط الخمس عن كل منها من استعماله بالوجه المناسب له مدة معتداً بها من الزمن ، بحيث يعد من حوائج الإنسان التابعة له ، المستغَلَّة من قِبَله . |
|
سؤال (14) : شخص اقترض قرضة حسنة ولم يؤد دينه ، فدار الحول على هذا القرض ، فهل يجب فيه الخمس ؟ |
|
الجواب : يجب الخمس على المقرض بحلول رأس سنته ، ولا يجب عليه المبادرة بدفع الخمس ، بل له أن ينتظر قبضه إذا لم يكن تأخيره بإذنه ، أما إذا كان تأخير قبضه بإذنه فالواجب عليه المبادرة بأداء خمسه . وأما المقترض فإن كان القرض لمؤنة سنته استثنى مقداره من أرباحه فلا يجب عليه الخمس في مقداره منها ، وإن لم يكن القرض لمؤنة سنته فلا يستثنى من الأرباح . هذا وربما يكون المراد من السؤال أن المال المقترض هل يعد من الفوائد التي يجب فيها الخمس ؟ ، والجواب حينئذ أنه ليس من الفوائد فلا خمس فيه ، إلا أن تبرئ ذمة المقترض من القرض مع بقاء المال ، فيكون حينئذ من فوائد سنة براءة الذمة من القرض ، فيجب الخمس فيه عند انتهاء تلك السنة ، لا انتهاء سنة الاقتراض . |
|
سؤال (15) : بمجرد الاقتراض هل يكون مالكاً لهذا القرض ، وإذا صار مالكاً هل يصح له أن يجعل له رأس سنة مستقلة ؟ |
|
الجواب : نعم يملك المقترض المال بمجرد الاقتراض ، إلا أنه حيث لا يكون من الفوائد التي يجب فيها الخمس فلا موضوع لجعل رأس سنة له . ولعله يتضح الحال في ذلك بمراجعة ما سبق . |
|
سؤال (16) : زيد طلب من عمرو أن يقرضه قرضاً حسناً لشراء سيارة ، ولم يعين زيد لعمرو الأجل ، فقال له بشرط إذا لم تشتر السيارة ولو بعد عشر سنوات لا يحق لك أن تتصرف في هذا القرض لغيرها ، فيجب عليك إرجاع المال ، فبقي المال عند عمرو إلى أن جاء رأس سنته فهل يجب خمس هذا القرض ؟ |
|
الجواب : لا يجب خمس هذا القرض كما ذكرناه فيما سبق . |
|
سؤال (17) : هل يصح أن يجعل لكل مبلغ يحصل عليه رأس سنة مستقلة ، مثلاً طالب علم يحصل على حق الإمام على ختمة قرآن ، وعلى خطابة حسينية ، مساعدة من بعض المؤمنين ... وهكذا ؟ |
|
الجواب : للإنسان رأس سنة واحدة يجب عليه تصفية خمسه في جميع الفوائد الحاصلة له فيها عند حلول رأس السنة المذكورة ، وليس له أن يجعل لكل فائدة سنة تخصها ، كما ذكرناه في المسألة (49) من كتاب الخمس من رسالتنا ( منهاج الصالحين ) . وينبغي التنبه إلى أن سهم الإمام المدفوع لطالب العلم أو للفقير لا يملك فلا يجب فيه الخمس ، إلا أن يرى الولي تمليكه لمصلحة زائدة على مصلحة البذل أو الصِّرف . وأما المال المأخوذ مقابل العمل كالخطابة وقراءة القرآن فهو مملوك ، فإذا حل رأس السنة فإن كان المكلف قد أدى ما عليه من العمل فالواجب تخميس المال الذي بقي عنده من مال الإجارة ، وإن لم يكن قد أداه استثنى قيمة العمل الذي في ذمته من المال الذي بقي عنده ويجب عليه الخمس في الزائد بعد الاستثناء لا غير . |
|
سؤال (18) : رواتب الموظف الحكومي أو في الشركات الأهلية إذا لم يستلمه بيده بل حولته الشركة إلى رصيده في البنك الحكومي أو الأهلي فهل يجب عليه الخمس إذا حال الحول ؟ |
|
الجواب : الراتب الحكومي إذا لم يستلمه بيده ولم يجر عليه الوظيفة في مجهول المالك لا يكون ربحاً ، ولا يجب فيه الخمس سواء حولته الحكومة إلى رصيد في بنك حكومي أو أهلي أم لم تحوله . أما رواتب الشركات الأهلية فهو ربح بمجرد استحقاقه ، فيجب فيه الخمس بشروطه ، ولا يضر بذلك تحويله إلى رصيد في البنك الحكومي ، بل إن لم يكن التحويل بإذنه لم تبرئ ذمة الشركة منه ، وإن كان التحويل بإذنه كان مضيعاً له في غير المؤنة ، فلا يسقط خمسه عن ذمته . |
|
سؤال (19) : لا يتيسر لكثير أو أكثر الناس بناء البيت في سنة واحدة ، لذلك فيشترون الأرض أولاً ، ثم يتدرجون في بناء البيت بحيث لا يكون صالحاً للسكن إلا بعد عدة سنوات ، فهل يجب تخميسه خلال هذه الفترة ؟ أو يعتبر من جملة المؤنة ؟ |
|
الجواب : ليس من المؤن ، ويجب فيه الخمس . |
|
سؤال (20) : طالب الحوزة مثلاً قد يشتري بعض الكتب التي يستفيد منها فعلاً أو مستقبلاً ، فهل يجب عليه الخمس إذا حال عليها الحول ولم يقرأها ؟ أو قرأ جزءاً من دورة منها ؟ |
|
الجواب : إذا لم يقرأها وينتفع بها الانتفاع المطلوب منها يجب الخمس فيها ، وإذا انتفع ببعضها الانتفاع المطلوب منها فإن كانت مرتبطة بعضها ببعض بيعاً وشراء بحيث لا ينظر إليها إلا بمجموعها لم يجب الخمس في الكل ، وإلا وجب الخمس فيما لم ينتفع به منها . |
|
سؤال (21) : المَهر الغائب - بمقتضى فتوى السيد - يجب الخمس فيه إذا مر عليه سنة ، والمعروف حالياً أن المرأة لا تستلم الغائب من زوجها ، بل تبرئ ذمته إذا مرت سنين طويلة من دون خلافات بينهم ، فهل يجب عليها الخمس ؟ |
|
الجواب : إذا بلغ المتعارف المذكور حداً يوجب الضرورة العرفية لإبراء الذمة من المال خرج عن كونه فائدة يجب فيها الخمس . |
|
سؤال (22) : أموال بالدينار العراقي تعلق بها الخمس ، إلا أن صاحبها حوَّلها إلى الدولار حفاظاً عليها من هبوط قيمتها إذا بقيت بالدينار ، وبعدها اشترى بضاعة ناوياً إذا باعها سوف يدفع الخمس ، إلا أنه حصل عكس ما يريد ، هبطت قيمة الدولار والبضاعة ، والثمن لا يسد خمس المبلغ ، فما هو الحكم الشرعي من جهة الخمس في مثل هذه الحالة ؟ |
|
الجواب : إذا تعلق الخمس بالأموال وكانت بالدينار العراقي فيبقى الخمس في ذمته بالدينار العراقي ، يدفعه تدريجياً عند القدرة والاستطاعة ، إلا إذا كان التصرف المذكور بمراجعة الحاكم الشرعي . |
|
سؤال (23) : يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فإذا استعمل من الطقم بعض أجزائه هل هذا يكفي في عدم وجوب الخمس ؟ |
|
الجواب : إذا كان مبنى الشراء والبيع والاحتفاظ بالطقم على الارتباطية بين أجزائه كفى الانتفاع ببعضه في صيرورة تمام الطقم من المؤنة ، وسقط عنه الخمس . |
|
سؤال (24) : إذا لم تستعمل الأواني أو الفرش أصلاً حتى دار عليه الحول ، ولكنه بحاجة إليها لصرفها واستعمالها للضيوف ، فهل يجب التخميس ؟ |
|
الجواب : نعم ، يجب تخميسها . |
|
سؤال (25) : ما حكم الهدايا إذا لم تستعمل ودار عليها الحول ؟ |
|
الجواب : يجب فيها الخمس . |
|
سؤال (26) : جهاز التلفزيون والراديو والمسجلة تعتبر من المؤنة ، فإذا لم تعتبر منها فهل يتعلق الخمس بمجرد الشراء ؟ |
|
الجواب : إذا استعملت بالاستعمال المطلوب منها بمقدار معتدّ به صارت من المؤنة ، وسقط الخمس عنها . |
|
سؤال (27) : ما حكم شراء وتربية طيور الزينة للمنزل ؟ هل يجب الخمس بمجرد الشراء لأنها لا تعتبر من المؤنة ؟ |
|
الجواب : إذا كانت من شؤون البيت عرفاً كالثريات والمزهريات لم يجب الخمس فيها ، لأنها تكون من المؤنة حينئذ . |
|
سؤال (28) : زيد لديه قطعة أرض ولم يكن لديه دار ملك ليسكن فيها ، ولم يكن لديه مال كاف لبناء هذه الأرض حتى دارت عليها سنة ولم يبعها ، فهل يجب فيها الخمس ؟ فإذا كان الجواب نعم ، فهل يستخرج قيمة الشراء أو قيمة يوم الوجوب ؟ |
|
الجواب : إذا كانت الأرض مملوكة له لكونها محياة فعلاً أو بالأصل ممن سبق ملكه عليها وجب تخميسها بسعرها عند حلول رأس السنة ، إلا أن تكون مشتراة من مال قد وجب فيه الخمس ولم يؤده صاحبه ، فيجب قيمة الشراء لا غير . وإن لم تكن مملوكة كالأرض الميتة التي تشترى من الدولة ، أو ممن اشتراها من الدولة ، فلا خمس في الأرض قبل إحيائها وملكيتها ، بل في ثمن الشراء لا غير . |
|
سؤال (29) : وفي السؤال المذكور إذا بدأ بالبناء ولم ينته منها حتى دارت عليها سنة وهي لم تكمل ، فهل يجب عليه إخراج خمس ما صرفه في مواد البناء أم لا ؟ |
|
الجواب : نعم يجب ، بل يجب عليه دفع خمس الأرض إذا كان قد أحياها بالبناء بسعرها وقت دفع الخمس ، نعم له استثناء ما أنفقه عليها من قيمة شرائها وهي ميتة ، ورسوم الشراء ونحو ذلك . |
|
سؤال (30) : من بنى طابقاً ثانياً لمستقبل أبنائه وهو يسكن في الطابق الأول وهو لم يحتج إلى الطابق الثاني إلا بعد سنوات ، فهل يجب عليه تخميس ما صرفه في الطابق الثاني ؟ |
|
الجواب : إن كان ما صرفه على الطابق الثاني مالاً قد وجب فيه الخمس وجب إخراج خمسه ، وإن كان ما صرفه مالاً قد حصله من أرباح سنته وجب خمس قيمة الطابق عند إرادة دفع الخمس ، وإن كان ما صرفه مالاً قد دفع خمسه فلا خمس عليه للطابق المذكور . |
|
سؤال (31) : هناك مجموعة من المؤمنين يتفقون أن يضعوا في صندوق مّا في كل شهر (20) دينار مثلاً وعددهم (12) شخصاً ، ففي كل شهر يأخذ أحدهم المبلغ ليصرفه في مصارفه الخاصة ، فإذا جاء دور شخص آخر بعد اثني عشر شهراً يأخذ مجموع ما سلمه في هذه المدة وقدره (240) دينار مثلاً ، فهل يجب التخميس فيه ولا يعدّ من مؤنته ؟ |
|
الجواب : يجب عليه خمس ما دفعه بحلول رأس سنته ، إلا أن يكون قد صرفه قبل حلول رأس سنته . |
|
سؤال (32) : وفي مفروض السؤال السابق إذا كان عنده رأس سنة معيَّنة في شهر محرم مثلاً ، وحصل على المبلغ المذكور بعد شهر ربيع الأول ، بالنسبة إلى رأس السنة فقد جاء ، أما بالنسبة إلى نفس مجموع المال لم يمرّ عليه حول ، فهل هذا يدخل بحدِّ زيادة المؤنة ؟ وهل يصح له أن يجعل لخصوص هذا المال رأس سنة مستقلة غير رأس سنته المعينة ؟ بمعنى رأس سنتين ؟ حتى يتخلص من الخمس للمال المذكور ؟ |
|
الجواب : لا بُدَّ من تخميس المال في رأس سنته ، وليس من حق صاحبه أن يجعل له رأس سنة تخصه . |
|
سؤال (33) : شخص تملك أموالاً ثم ذهبت الأموال ثم حاز غيرها ، وهو في كل ذلك لم يخرج الخمس ، ثم بعد ذلك هداه الله تعالى وصالح المرجع الديني ، وعين له رأس سنة شرعية وتسلم الخمس من أمواله ، فالعبادات التي كان يؤديها هذا الشخص قبل المصالحة وإخراج الخمس هل يجب عليه قضاؤها لأنها كانت في أو على مغصوب ؟ |
|
الجواب : تصح عباداته السابقة إذا تأتَّى منه قصد القربة ، والله سبحانه العالم . |
|
سؤال (34) : الإيداع في البنك الحكومي هل يعد إتلافاً للمال كي يجب خمسه لو أراد إيداعه ؟ حيث أنه مأذون في صرفه في المؤنة لا في إتلافه ، لأن ما يستلمه من البنك ليس ماله بل مجهول المالك ؟ |
|
الجواب : الأحوط وجوباً تخميس المال المذكور . |
|
سؤال (35) : شخص جمع ماله وأراد أن يخمسها ، ولكن لم يعرف هل يحسب الأموال الموهوبة ؟ وهل هي مخمسة من الواهب أم لا ؟ مع عدم وجود الواهب فماذا يفعل ؟ |
|
الجواب : الأموال الموهوبة يجب تخميسها من قبل الموهوب له حتى لو كانت مخمسة من قبل الواهب ، إذا اجتمعت شرائط الخمس . |
|
سؤال (36) : شخص استقرض من شخص آخر خمسين ألف دينار ، وصاحب المال مخمس لهذا المبلغ ، فهل يجب الخمس على المستقرض ؟ |
|
الجواب : لا يجب الخمس على المستقرض سواء كان صاحب القرض مخمساً أم غير مخمس ، نعم إذا بقيت عنده ووفى القرض من غيرها وجب عليه تخميس ما زاد منها في رأس سنته . |
|
سؤال (37) : إذا جعل الفرد رأس سنة وكان رأس ماله لهذه السنة ( ألف دينار ) ، وأصبح ( مليون دينار ) في السنة الثانية ، ولكن هذه الـ( مليون دينار ) لا تكفيه لإعالة نفسه وعياله ، فهل يخمس الزائد عن السنة الأولى أم لا ؟ |
|
الجواب : نعم يجب تخميس الزائد ، ولا بُدَّ في تعيين رأس السنة من مراجعة الحاكم الشرعي . |
|
سؤال (38) : عائلة فيها الملابس مشاعة بين جميع الإخوة ، وهم يرتدون جميع الملابس دون أن تتضح ملكية تلك الملابس لواحد منهم ، وأن مبالغ شراء الملابس هي من والدهم سواء قبل بلوغهم أو بعده ، أو تكون مبالغ الشراء من أحد الإخوة ، فإذا تعلق الخمس بتلك الملابس فكيف يتم تحديد الشخص المتعلق حق الخمس بذمته ؟ |
|
الجواب : هذه الملابس محكومة بأنها ملك لمن اشتراها ودفع ثمنها من ملكه ، ولا يثبت الخمس فيها إلا أن تبقى غير مستعملة من أفراد العائلة مدة من الزمن حتى يمر رأس سنة مالكها . |
|
سؤال (39) : مؤمن التفت مؤخراً إلى مسألة الخمس ، وهو لم يكن ملتفتاً لذلك نتيجة تقصير منه ، وقد أعطيت له في ما مضى هبات وهدايا متنوعة من ملابس وغيرها ، فهل هناك طريقة معينة لجعل الملابس التي وهبت أو أهديت له شرعية لغرض استعمالها في الصلاة وغيرها ؟ وهو بحاجة إلى تلك الملابس في هذا الزمان ؟ علماً أن ذلك المؤمن بقي طيلة السنوات الماضية بعد بلوغه تحت رعاية والده الذي يصرف عليه ، ويوفر احتياجاته طيلة سنوات دراسته الثانوية والجامعية ؟ |
|
الجواب : إذا كان استعمل الملابس رأساً فلا خمس عليها ، وإن كانت قد تعطلت مدة فاللازم دفع خمسها . |
|
سؤال (40) : هل يجب على العيال دفع الحق الشرعي على أموال من فقد ذاكرته أو المغمى عليه ؟ |
|
الجواب : لا يجوز لهم التصرف في المال إلا بعد مراجعة ولي صاحبه ، ولا يجوز للولي الإذن لهم إلا بعد أداء الحق . |
|
سؤال (41) : إذا كانت الدار قد بنيت خلال ثلاث سنوات أي في كل سنة جزء ما حسب الإمكانية المادية للشخص فهل تخمس هذه الدار وكيف ذلك ؟ |
|
الجواب : نعم يجب تخميسها ، ولكن تقدر بقيمتها قبل اكتمال بنائها في آخر سنة السكنى ، فإن ما يصرفه عليها في السنة الأخيرة يعتبر من المؤنة . |
|
سؤال (42) : شخص استدان (50.000) ريال ، وحصل على (50.000) ريال أخرى إرثاً من تركة والده المرحوم ، فأعطى (100.000) ريال هذه إلى أخيه هبةً مشروطة بأن يهبه داراً للسكنى ، وبالفعل أخذ أخوه المبلغ وبعد شهرين وهبه داراً قيمتها (100.000) ريال وسلمه إياها ، ولكن الشخص لم يسكن الدار لمدة سنة ، فهل يتعلق بهذه الدار خمس أو لا ؟ |
|
الجواب : لا خمس في الدار لاستثناء الخمسين ألف ريال الميراث من الربح ، لما ذكرناه من استثناء مؤنة تحصيل الربح مسألة (47) ، ولأن الخمسين ألف ريال الأخرى المقترضة مقابلة للربح ، نعم إذا كان قد وفى منها شيئاً وجب الخمس في المقدار الذي وفَّاه منها . |
|
سؤال (43) : نفس هذه المسألة إذا افترضنا أن الدولة كانت قد منحت الشخص قطعة أرض ، فوهب الشخص (100.000) ريال المذكورة لأخيه هبة مشروطة ، بأن يبني له قطعة الأرض المذكورة بدلاً من اشتراطه هبة الدار له - كما جاء في السؤال السابق - ، فأخذ أخوه المبلغ وبنى له القطعة المذكورة فمرت على البناء أكثر من سنة قبل أن يسكن الدار ، فهل يتعلق بها خمس ؟ وكم هو ؟ |
|
الجواب : تقرر قيمة الدار ثم يستثنى منها الخمسين ألف الميراث ، وما بقي من الخمسين ألف المقترضة في الذمة من دون أن يوفي فإن زاد منها شيء وجب الخمس فيه . |
|
سؤال (44) : إذا كانت تودَع رواتب الموظف الحكومي في حسابه تلقائياً ويسحب منها حسب حاجياته ، ثم يتجمع رصيد كبير في نهاية السنة ، هل يجب فيه الخمس ؟ |
|
الجواب : لا يجب فيه الخمس . |
|
سؤال (45) : إذا كان الشخص يريد التخلص من دفع الخمس بهذه الطريقة ، هل يترتب عليه حكم ؟ |
|
الجواب : لا يترتب عليه شيء ، ولكن المال المذكور حيث كان مجهول المالك فلا نأذن له بقبضه عنا إلا بعد تصفيته من الخمس وحسابه من أرباح سنة القبض . |
|
سؤال (46) : مدرس يستلم راتبه بشكل شيك ثم يودعه في البنك ، أو يوكل شخصاً في استلامه وإيداعه ، هل يجب الخمس فيه لو حالت السنة عليه ؟ |
|
الجواب : يجب الخمس فيه بعد استلامه ، والمال يحسب من أرباح سنة القبض ، فيجب إخراج خمسه بحلول رأس السنة ، ولا يجب الخمس باستلام الشيك . |
|
سؤال (47) : من المعلوم لدى سماحتكم أن إخراج الخمس عن أموال غير البالغ والمجنون هو محل إشكال بين الفقهاء ، فهل يجب على ولي الصبي والمجنون أن يعمل بحسب تقليد نفسه ؟ |
|
الجواب : نعم ، يجب عليه أن يعمل بمقتضى تقليد نفسه ، لكن لو كان مقتضى تقليده عدم وجوب أداء الخمس فلم يؤده وكبر الصبي وأفاق المجنون فقلدا من يوجب أداء الخمس وجب عليهما التدارك وأداء خمس المال الذي عندهما ، ولم يؤد الولي خمسه . |
|
سؤال (48) : شخص مؤمن ورث مالاً من أبيه المخالف ، هل يجب عليه أن يخمس المال ؟ |
|
الجواب : لا يجب الخمس في الميراث . |
|
سؤال (49) : إذا اشترى شخص مجموعة من الحلي بأموال غير مخمسة ، وأهداها لشخص آخر ، هل يجب استخراج خمسها ؟ |
|
الجواب : لا يجب إخراج خمسها بعد الهدية مباشرة ، وإنما يجب تخميسها بعد مرور رأس السنة إذا بقيت غير مستعملة ، أما إذا استعملت بالوجه المتعارف فلا خمس فيها . |
|
سؤال (50) : المال الذي يهبه من لا يخمس أمواله لشخص له رأس سنة ، فهل له أن يدخل في مؤنة سنته ؟ |
|
الجواب : لا يجب تخميسه فوراً ، وإنما يعتبر من أرباح السنة فيجب تخميسه بعد رأس السنة ، إذا بقي ولم يُصرف . |
|
سؤال (51) : يوجد طقم من الأواني المنزلية ، فإذا استعمل من الطقم بعض أشيائه هل هذا يكفي في عدم وجوب الخمس ؟ |
|
الجواب : إذا كان ما يحتاجه الإنسان منه لا يستطيع الحصول عليه إلا بشراء الطقم كله فلا يجب فيه الخمس كله باستعمال بعضه ، وإذا كان يمكن تحصيل ما يحتاج إليه بدون شراء الكل وجب الخمس فيما لم يستعمله . |
|
سؤال (52) : ما حكم السلعة التي اشتريت بسعر وبعد مرور سنة عليها خمست بسعرها القديم وليس على وقت التخميس ؟ |
|
الجواب : إذا كانت السلعة قد اشتريت من أرباح سنة الشراء فيجب حساب الخمس على رأس السنة ، وعليه يجب دفع خمس الفارق في السعر إذا كان سعر رأس السنة أكثر ، وأما إذا كانت السلعة مشتراة من أرباح سنين سابقة فيجب الخمس على حساب سعر الشراء . |
|
سؤال (53) : ما حكم الحقوق التي تعطى ؟ هل تخمس إذا مر عليها الحول ؟ |
|
الجواب : إذا كانت مملوكة لمن تعطى له وجب الخمس فيها ، كما في الزكاة وسهم السادة ، أما إذا لم تكن مملوكة كما هو الغالب في سهم الإمام ( عليه السلام ) فلا خمس فيها . |
|
سؤال (54) : إذا كان الأب مقلداً للسيد الخوئي ( قدس سره ) فلم يخمس أموال أولاده الصغار ، فما حكم الولد لو بلغ وقلد سماحتكم ، فهل يجب عليه تخميس جميع ممتلكاته وما تلف منها ؟ وكيف تكون رأس سنته ؟ |
|
الجواب : يجب عليه تخميسها ، ورأس سنته أول يوم حصل له فيه ربح ، ولو من هدية أو نحوها ، ومع الجهل يلزم المصالحة مع الحاكم الشرعي . |
|
سؤال (55) : شخص يقلد السيد السبزواري ( قدس سره ) لديه رأس سنة خمسية ، وكان مديون مبلغ من المال فخرج خارج البلد ، وفي السنة الأولى سدد المبلغ ولكن في السكة الأجنبية ، وبقي على هذا الحال إلى السنة الثانية ، فجمع مجموعة من المال فبعث بها فاشترى بها بيتاً ، علماً أن هذا المال غير مخمس ، ما هو حكم المال قبل التصرف ؟ وما هو حكم البيت من جهة الخمس ؟ |
|
الجواب : إذا حل رأس سنته ولم يسكن في البيت يجب عليه تخميسه بسعره حين التخميس . |
|
سؤال (56) : شخص ليس لديه سنة شرعية ، وفجأةً حصل له ربح ، أو حصل على مبلغ من المال ، فهل يجب عليه تخميس ذلك المبلغ فوراً ؟ أو يجوز له تأخيره إلى مدة سنة من تاريخ ظهور الربح ؟ أ - إذا كان محتاجاً لذلك المال في شراء دار أو سيارة للمؤنة ، أو يصرفه في زواج نفسه . ب - إذا أراد أن يشتري بذلك المال آلة لتحصيل المؤنة أو اتجار رأس للتجارة للاسترباح ، ولم يكن له مال غيره ، وليس مصدر للمؤنة سابق يليق به حاله . ج - نفس الفرض (ب) ولكنه اشترى آلة تحصيل المؤنة كسيارات مثلاً ، أو محلاً تجارياً لزيادة الثروة . د - صرفه في مؤنة نفسه وعياله ، من الطعام والشراب والملبس ، وهو لديه موارد أخرى هي مصدر مؤنة لم يأخذ من تلك المصادر . |
|
الجواب : يجب عليه مراجعة الحاكم الشرعي لتحديد رأس سنة شرعية وتحديد ما يجب عليه من الخمس ، ويشترك هذا الجواب للفروع أعلاه أيضاً . |
|
سؤال (57) : شخص أراد أن يحاسب نفسه بعد ما مضى عليه سنين ، فاشترى وباع واستهلك وعنده موجودات أخرى : أ - بكم تقيم المواد المستخدمة للمؤنة كالملابس والأفرشة ، والدار السكنية والأثاث ، بالقيمة الحالية أو بقيمة الشراء ؟ ب - المواد المستخدمة لتحصيل المؤنة كالسيارات والشفلات ، والمكائن الزراعية والمحلات التجارية ، وهل يختلف الحكم فيما إذا كان لا يملك إلا سيارة واحدة أو آلة زراعية ، وما شابه ذلك ، وهي المصدر الوحيد لقوت عائلته ، وربما لا تنهض بمؤنة عائلته ؟ ج - إذا اشترى شيئاً للمؤنة من أرباح سنته أو من أموال غير مخمسة ثم استغنى عنها ، فبأي قيمة تخمس هذه الأشياء ؟ |
|
الجواب : أ - إذا كان قد اشترى ما يحتاجه للمؤنة ويستخدمه فيها من أرباح الشراء والانتفاع فلا يجب تخميسها ، وإذا كان قد اشتراها من أموال مرَّت عليها سنة فأكثر فيجب عليه تخميس سعر الشراء ، وإذا لم يعلم حالها يجب مراجعة الحاكم الشرعي . ب - يجب تخميسها حتى لو كانت واحدة . ج - لا يجب فيها الخمس . |
|
سؤال (58) : شخص اشترى قطعة أرض ينوي بناء دار عليها مستقبلاً ، وهذه الأرض غير مزروعة ولا مُسيَّجة ، فهل يجب تخميسها بقيمة الشراء أو بقيمتها الحالية : أ - إذا لم يكن له دار سكنية خاصة به ؟ ب - لديه دار تحويه ولكنه يريد الاخرى ؟ |
|
الجواب : يجب عليه تخميس قيمة الشراء ، لكن إذا أحيى الأرض ولم تستغل يجب عليه تخميسها بعد استثناء قيمة الشراء التي خمّسها ، أما إذا استغلها في سنة إحيائها فلا يجب تخميسها ، بل يكتفي بتخميس ثمن الشراء . |
|
سؤال (59) : قطعة أرض ملكها بالحيازة ، وهو يزرعها سنوياً بالحنطة أو الشعير أو الرز ، فهل يجب تخميس قيمة هذه الأرض ؟ وهل تخمس بقيمة سنة الحيازة أو السعر الحالي ؟ |
|
الجواب : يجب تخميسها بسعرها الحالي . |
|
سؤال (60) : ما حكم الأموال التي بذمة المكلف الغير ملتفت إلى الخمس ، أو كان ملتفتاً وعاصياً ، بما أتلف واستهلك من الأموال الذي لم يؤدي خمسها للسنين الماضية ؟ |
|
الجواب : إذا كانت الأموال قد تلفت باستخدامها في المؤنة فلا يجب الخمس فيها ، وإذا كانت قد تلفت من دون ذلك فالخمس مضمون عليه فيما إذا كانت قد تعلق الخمس عليها بمرور سنة من بعد الربح ، فيجب عليه أداء الخمس حينئذ . |
|
سؤال (61) : هل يجوز أن يجعل الشخص لكل تجارة ولكل نوع من كسبه رأس مال لحاله ؟ |
|
الجواب : لا يجوز ذلك ، بل له رأس مال واحدة . |
|
سؤال (62) : لو أراد شخص أن يخرج خمس أمواله ومنها المواد الغذائية ، وما شابهها من إحتياجات منزلية وهي على أقسام : منها إشتراها من الحصة التموينية الشهرية ، وهي السعر الرسمي المعروف بأنه رخيص ، ومنها اشتراها من السوق المسماة بالسوق السوداء ، وهي السعر الغير رسمي ومعروف بأنه غال جداً ، وقسم منها ملكه بالهبة أو الهدية . فهل يخرج خمس قيمة كل قسم على حدة ؟ أم جميعها بسعر واحد ؟ وأي سعر يعتمد عليه ؟ ثم هل يمكنه أن يخرج مؤونة يوم إخراج الخمس من أي قسم يشاء ؟ وما هو الحكم لو كانت جميع هذه الأقسام مجموعة في مكان واحد بحيث لا يتميز كل واحد عن الآخر ؟ |
|
الجواب : يدفع الخمس إما من الأعيان الموجودة عنده ، أو يدفع قيمته السوقية دون قيمة التسعيرة . |
|
سؤال (63) : شخص يعمل في المصرف ، والمعاملة كما تعلم ربوية ، ولديه فائض مالي فهل يخمسه ؟ |
|
الجواب : يجب عليه إجراء وظيفة مجهول المالك ، وله أن يقبض المال عنا على النية التي نويناها ، ثم يقبض المال له هدية منا على أن يخرج خمسه بحلول رأس السنة . |
|
سؤال (64) : هل يجب الخمس في الهدية ، وإذا كان الواهب ليست له سنة شرعية يستخرج فيها خمسه فهل يجب إخراج خمسها ؟ وهل يجب الخمس في سنة شراء أم يوم رأس السنة الشرعية ؟ |
|
الجواب : الهدية كباقي الأرباح يجب تخميسها بعد مرور السنة إذا لم تكن مستعملة أو مصروفة في المؤنة خلال السنة ، كما أنها إذا كانت باقية بعينها ولم تستعمل تحسب بسعرها وقت دفع الخمس . |
|
سؤال (65) : إذا كان الولي له مال متعلق به خمس ولا يريد استخراجه ، وقد نصحه ابنه باستخراج الخمس ووضح له ذلك لكنه لم يقتنع بدفع الخمس ، هل هذا الابن يستطيع استخراج الخمس من مال أبيه بدون علمه وبدون موافقته ، هل يجوز ذلك ؟ |
|
الجواب : لا يجوز له إخراج الخمس بدون موافقة أبيه . |
|
سؤال (66) : هناك حالات خاصة في الغرب تدفع فيها الدولة إيجار المؤجر ، فهي ضامنة لإسكانه ؟ أ - فلو أشترى داراً للسكن وهو على تلك الحالة ، فهل تعد داره هذه زائدة فيجب فيها الخمس ؟ ب - وإذا كانت زائدة فهل يمكنه إنهاء إيجار الدولة لداره المستأجرة والسكن مؤقتاً في داره التي إشتراها ليسقط خمس العين ، ثم يخرج منها ثانية لبيت تدفع الدولة إيجاره ، ويؤجر هو بيته الذي اشتراه ؟ ج - ثم لو سجلها باسم غيره وسكنها فهل يمكنه أخذ مال الدولة التي تدفع لمن سجلت الدار باسمه ؟ د - ثم هل يمكنه أن يبقى على إيجاره لغيرها ويسكنها مؤقتاً عدة أيام ليسقط عنه خمس العين ، ثم يخرج منها ويؤجرها فيدفع خمس الربح ؟ |
|
الجواب : إعداد الدار للسكن لا يجعلها من المؤنة ولا يسقط الخمس عنها ، بل يتوقف ذلك على أن تكون دار سكن له فعلاً ولا يكفي في ذلك سكناها لمدة من أجل إسقاط الخمس ، بل لا بُدَّ من اتخاذها سكناً بحيث يصدق عليها أنها دار سكناه ، أما اذا اتخذها سكناً وسقط عنها الخمس فلا مانع من أن يأخذ أجرة السكن من الدولة اذا كانت مسجلة باسم غيره . |
|
سؤال (67) : ما هو حكم الحاجيات الكمالية من ناحية التخميس ؟ وما هو حدود الحاجات الكمالية ؟ |
|
الجواب : لا يجب تخميس المؤنة ، وهي ما ينفقه الإنسان للاستعمال ويصرفه لأمور معاشه ومعاش عياله ، ومن يتعلق به ، وما يحتاج إليه في حياتهم ، ولا يجب أن يكون ضرورياً له . |
|
سؤال (68) : مؤمن بنى بيتاً ووهبه لزوجته من دون أن يدفع الخمس أو تدفع هي الخمس ، فإذا أرادت الحج دون أن تدفع الخمس الواجب عليها من جهة البيت فهل في صحة حجها إشكال ؟ مع العلم أنها وزوجها وأولادهم يسكنون ذلك البيت وليس لديهم غيره ؟ |
|
الجواب : يجب على الزوج دفع الخمس إذا كان البيت خارجاً عن مؤنته حين تمليكها ، كما يجب عليها دفع الخمس بعد تمليكه لها إذا لم يكن مؤنة لها ، أما إذا كان من المؤنة فلا يجب فيه الخمس ، وإذا وجب فيه الخمس ولم تدفعه يصح منها الحج إذا كانت مستطيعة للحج من غير جهة مقدار الخمس الذي وجب عليها . |
|
سؤال (69) : إذا كان للإنسان المكلف مال أخرج خمسه وأرباح جديدة لم يخمسها ، فهل يخرج مؤنة سنته ومصارفه من المال المخمس ؟ أو من غير المخمس ؟ أو من الأرباح الجديدة ؟ |
|
الجواب : يجوز أن يخرجه من أرباح سنته . |
|
سؤال (70) : شخص عليه دين مبلغ ( ألف ) دولار ، ويحصل كل سنة على مبلغ ( ألف ) دولار ، فهل عليه الخمس ما دام مطلوباً أو ماذا ؟ |
|
الجواب : إذا وفى دينه في أثناء سنته لم يجب الخمس في مقدار الوفاء ، وإذا لم يفه فإذا كان الدين من نفس سنة الربح لم يجب الخمس ، وإذا كان الدين لسنين سابقة وجب الخمس في الربح . |
|
سؤال (71) : شخص اشترى بعض الهدايا لأصدقاءه ، وقد حالت الظروف دون سفره إليهم ، وبقيت عنده تلك الهدايا لأكثر من سنة ، فهل يجب فيها الخمس ؟ |
|
الجواب : نعم يجب الخمس فيها . |
|
سؤال (72) : استلمت ( شيك ) قبل رأس سنتي الخمسية ، ولكني لم أسحبه من البنك الحكومي أو الأهلي أو الكافر إلا بعد رأس سنتي الخمسية ، علما أن المبلغ المكتوب في الشيك يعتبر في حساب الشخص المُعطي للشيك قبل سحبه ، فهل يجب عليَّ تخميس المبلغ في يوم رأس سنتي الخمسية ؟ وهل القابض للشيك يُعتبر قابض للأموال - مع ملاحظة نوع البنك - ؟ |
|
الجواب : أ - إذا كان الشيك من حقوقك على صاحبه - كأن تكون دائناً له وأراد الوفاء من خلال تسليم الشيك - فإنه يجب عليك المبادرة لتخميسه عند حلول رأس السنة إن كنت قادراً على أخذ دينك نقداً قبل رأس السنة ، أو عند حلولها ، ولكنك رضيت بالشيك . وأما لو لم تتمكن من استيفاء القرض قبل أو عند رأس السنة فإنه يجب الخمس بعد سحب المال ، كما يمكنك التخميس قبل السحب أيضاً . ب - إذا كان الشيك من قبيل الهدية فإنه لا يجب تخميس المبلغ ، وإنما يدخل في أرباح السنة الثانية بعد قبضه ، ولا فرق في ذلك بين أنواع البنوك ، ولا يعتبر القابض للشيك قابضاً للأموال حتى يقبضها . |
|
سؤال (73) : استلمت ( شيك ) قبل رأس سنتي الخمسية ، ولكني لم أسحبه من البنك الحكومي أو الأهلي أو الكافر إلا بعد رأس سنتي الخمسية ، علما أن المبلغ المكتوب في الشيك يعتبر في حساب الشخص المُعطي للشيك قبل سحبه ، فهل يجب عليَّ تخميس المبلغ في يوم رأس سنتي الخمسية ؟ وهل القابض للشيك يُعتبر قابض للأموال - مع ملاحظة نوع البنك - ؟ |
|
الجواب : أ - إذا كان الشيك من حقوقك على صاحبه - كأن تكون دائناً له وأراد الوفاء من خلال تسليم الشيك - فإنه يجب عليك المبادرة لتخميسه عند حلول رأس السنة إن كنت قادراً على أخذ دينك نقداً قبل رأس السنة ، أو عند حلولها ، ولكنك رضيت بالشيك . وأما لو لم تتمكن من استيفاء القرض قبل أو عند رأس السنة فإنه يجب الخمس بعد سحب المال ، كما يمكنك التخميس قبل السحب أيضاً . ب - إذا كان الشيك من قبيل الهدية فإنه لا يجب تخميس المبلغ ، وإنما يدخل في أرباح السنة الثانية بعد قبضه ، ولا فرق في ذلك بين أنواع البنوك ، ولا يعتبر القابض للشيك قابضاً للأموال حتى يقبضها . |
|
سؤال (74) : هل أن المَهر يخمَّس ؟ |
|
الجواب : نعم يجب . |
|
سؤال (75) : هل يجب الخمس في الهدية ؟ |
|
الجواب : نعم يجب الخمس فيها عند عدم استعمالها في المؤنة حتى حلول رأس السنة الخمسية . |