( دِيَّة الحَمل والميِّت والحيوان )

سؤال (1) : هل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح مع دفع الدية ؟

الجواب : لا يجوز ذلك .

سؤال (2) : امرأة أسقطت طفلاً من بطنها ذو ثلاثة أشهر أو شهرين ، فما حكم هذه المرأة إذا كان الزوج لا يرغب بذلك ؟ أو يرغب بذلك ؟ علماً بأن المرأة تقول لكثرة الأولاد وليس لحال المعيشة أو أُمور أخرى ؟

الجواب : الإسقاط في الحالات المذكورة في السؤال حرام ، وتثبت الدية على من أسقط الطفل بالمباشرة .

سؤال (3) : لما بلغ الحمل أربعة أشهر ونتيجة الطلاق قامت امرأة بإجهاض جنينها ، والتي باشرت بسحب الجنين ( الدكتورة ) :

أ - على من تكون الدية على الأم ؟ أم على ( الدكتورة ) ؟

ب - لمن تكون الدية ؟

ج - وما هي الكفارة ؟ وعلى من تقع ؟

د - وكم هي الدية - والجنين بلغ أكثر من أربعة أشهر - ؟

الجواب :

أ - الدية على الدكتورة ، وتشترك الأم معها في الإثم فقط .

ب - للأب ثلثاها وللأم الثلث .

ج - الكفارة على الدكتورة إذا باشرت بعملية الإجهاض ، وهي كفارة القتل العمدي التي هي كفارة جمع بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، ومع تعذر أحدهما يستغفر بدلاً عنه ، والأولى أن يتصدق أيضاً بدله بما يطيق .

د - إذا ولجته الروح فديته دية النفس ، إن كان ذكراً فديّته ألف دينار ذهب ، تساوي أربعة كيلوات وربعاً تقريباً ، أو عشرة آلاف درهم فضة ، تساوي ثلاثين كيلو ، أو مائة ناقة ، أو مائتا بقرة ، على تفصيل أسنانهما ، أو ألف شاة ، وإذا كان أنثى فعلى النصف من ذلك ، وولوج الروح يقارب الشهر الخامس .

سؤال (4) : لو قامت امرأة بإجهاض حمل امرأة أخرى مع كون هذه راضية بالإجهاض أو هي طلبت من تلك أن تجهض الحمل فعلى من تكون الدية ؟

الجواب : تكون الدية على التي قامت بالإجهاض ، دون الراضية به ، وإن كانتا مشتركتين في المعصية .

سؤال (5) : إذا اصطدمت سيارة بأخرى أو غير ذلك من أسباب الموت ، وكان من جملة القتلى امرأة حامل لسبع أشهر مثلاً ، فهل تستحق دية واحدة أو ديتين ؟

الجواب : تستحق ديتين دية لها ودية لجنينها ، ولكل دية مقدارها المذكور في كتب الفقهاء .