( دِيَّة النَّفْس )
|
سؤال (1) : رجل سارق يدخل بيت أحد المسلمين بقصد السرقة ، وعندما يحس صاحب الدار بوجوده يلجأ إلى السلاح بقصد الدفاع عن نفسه وماله وعرضه ، فيقدم على قتل السارق المتلبس بجريمة السرقة جهاراً ، وهنا يحكم القضاء العشائري بدفع دية القتيل على القاتل صاحب الدار ، فهل يجوز المطالبة بالدية وأخذها ؟ |
|
الجواب : دم السارق هدر ولا دية له ، فلا يجوز المطالبة بديته ، نعم إذا جرحه أو عقره حتى أمن شره فالأحوط وجوباً أن لا يجهز عليه . |