( أحكام الإجارة )

سؤال (1) : استأجرتُ محلاً من شخص في سنة (1960) ودفعت له سرقفلية في ذلك الوقت ، وقبل فترة توفي المالك ، والآن يطالبني الورثة بالخروج من المحل من دون مقابل ، فهل يحق لهم ذلك ؟ وهل يجب علي الخروج من المحل أم لا ؟

الجواب : يحرم على الورثة إخراجك من المحل ، لأن لك الأولوية بالمحل بسبب السرقفلية المذكورة ، نعم إذا رضيت بإخلاء المحل ورغبوا في إخلاء المحل يجب عليهم دفع ما يساوي السرقفلية بسعر اليوم ، أو بحسب الاتفاق فيما بينكما ، كما أنه يلزم عليك دفع ما يساوي أجرة المثل في إيجار المحل .

سؤال (2) : استأجرت قاعة في منطقة عويريج في بغداد قبل ثلاث سنوات لغرض إنشاء معمل لإنتاج زجاج السيارات ، وقد أعلمت المؤجر صاحب القاعة بذلك ، وتم الاتفاق بيننا على بدل الإيجار ، ودفعت له إيجار سنة كاملة ، ومقداره (11000) دينار ، وأعطاني وصلاً ، بذلك ثم قمت بالصرف على القاعة لترميمها وتهيئتها لغرض إنشاء المعمل وإقامته ، علماً أن من مقتضيات معمل الزجاج بناء أفران محلية تكلف مبالغ كثيرة .

وبعد مضي أكثر من سنة طلب المؤجر زيادة الإجارة ، وتم الاتفاق على الزيادة ، وأصبح الإيجار (90.000) دينار ، وبعد الاتفاق على الزيادة قمنا بدفع بدل الإيجار ، إلا أنه رفض الاستلام ، وطلب منا تخلية المكان المستأجر ، ولا شك أن إجابة طلبه هذا تستلزم خسائر مادية لا يستهان بها ، كهدم الأفران ، وتلف كثير من المواد .

فهل يحق له شرعاً مطالبتنا بتخليته بعد الاتفاق على بدل الإيجار الجديد ، وعلمه ابتداءً بنوع عملنا ؟ وهل يحق لنا شرعاً مطالبته بالتعويض عن الخسائر المترتبة عند إصراره على التخلية وفسخ العقد ؟ وعلى تقدير عدم جواز مطالبتنا بالتخلية في صورتنا هذه التي طرحناها وامتناعه عن استلام بدل الإيجار المتفق عليه أخيراً فما هو موقفنا من بدل الإيجار ؟ وهل يجوز لنا إيداعه عند جهة ثالثة ، وإجباره على استلامه ؟

الجواب : إذا كان الاتفاق بينكم وبين صاحب الأرض على إجارة الأرض في السنة الثانية محضُ وعدٍ من دون إجراء عقد الإجارة فلا يحق لكم إلزامه بالبقاء وأما ، إذا بلغ الاتفاق مرحلة إيقاع عقد الإجارة فلا يحق له إخراجكم هذه السنة .

وأما بعد إكمال السنة الثانية فلا يحق لكم البقاء ، إلا أن يكون مشروطاً في عقد الإجارة ، أو يتم الصلح بينكم وبينه على استحقاق البقاء وأولويتكم بالمحل بمثل عقد السرقفلية الشائع في هذه الأيام ، وبدون ذلك ليس لكم إلزامه بالبقاء وبإجارة الأرض .

نعم ليس له إضراركم ، بل هو مخير بين أن يرضى ببقائكم في أرضه لإقامة المعمل واستغلالها في ذلك بالأجرة المتعارفة وبين إلزامكم برفع المعمل وتسليم الأرض له ، مع تحمل أضراركم المسبَّبة عن إزالته ، بعد إقدامه على إجارة الأرض ، وقد أعلمتموه بغرضكم حينها ورضي به .

ومع امتناعه عن تدارك الضرر يُعرض عليه الرجوع للحاكم الشرعي ، فإن أبى كان لكم الاستعانة بجهات أخر تحفظ لكم حقكم ، والله سبحانه وتعالى العالم .

سؤال (3) : تكثر في مدينتنا اليوم مسألة حول بيوت الإيجار ، نجهل حكم الشارع المقدس فيها ، و هناك كثير من العوائل استأجرت دوراً للسكنى ، ومضى على سكناها فترات طويلة أمثال (10 - 15) سنة ، وتكثر المشاكل بين العوائل والمالكين لهذه الدور إذا أراد المالك بيع الدار وإخراجهم منها ، لأن الإخراج لهم يعتبر تشريداً لهم لأنهم لا يستطيعون شراء دارٍ أخرى ، ولا يحصلون على دار أخرى ، حيث أزمَة دُور الإيجار في المدينة ، وبعض المالكين يقومون بدفع مقدار من المال مثل (1000) دينار أو أكثر أو أقل ثمناً مقابل الخروج من الدار ، فبعضهم يأخذ هذه الأموال ويخرج ، والبعض يخرج ، فهل يجوز للمالك البيع في صورتي إذا كان بعوض ؟ وبدون عوض ؟ وهل يجوز لهذه العوائل أخذ الأموال المذكورة في صورة الخروج ؟ وهل يجوز لهذه العوائل الامتناع ؟ وإن طلب منهم المالك الخروج مقابل عوض ؟

وإن كان الجواب بعدم الجواز فما حكم صلاتهم وعباداتهم ، وسائر تصرفاتهم ؟ أفتونا مأجورين ؟

الجواب : إذا انتهت فترة الإيجار حرم بقاؤهم إلا بإذن المالك ، ووجب عليهم الخروج ، ولم يجز أخذ العوض مقابل الخروج ، وبطلت صلاتهم في الدار :

( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) [ الطلاق : 1 -2 ] .

سؤال (4) : رجل استأجر دكاناً بسعر ملائم لسعر السوق ، وبعد فترة من الزمن أراد المالك إخلاء الدكان ، مع العلم بأن المالك لو لم يخْلِ المحل لزاد السعر ( سعر الإيجار ) ، فهل يحق للمستأجر أن يبقى في المحل مع عدم رضا المالك ؟ أم لا يحق له ذلك ؟

الجواب : لا يجوز للمستأجر البقاء في الدكان من دون رضا المالك ، إلا أن يسبق بينهما شرط شرعي يتضمن حقاً للمستأجر في البقاء .

سؤال (5) : شخص استأجر بيتاً ، ولكن بعد مدة صاحب الدار أراد خروجه منها ، مع العلم أنه لا يقدر على إيجار باهظ الثمن ، ولا توجد قدرة على فعل أي شيء ، فماذا يفعل ؟

الجواب : يجب عليه تسليم الدار لصاحبها ، والسعي لحل مشكلته بالطرق المشروعة ، ومن الله التيسير والتسهيل :

( وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) [ الطلاق : 1 -2 ] .

سؤال (6) : إجارة تمت ببدل إيجار ، واستناداً إلى عقد رسمي مصدق من الدوائر الرسمية ، ويطلب المالك الآن دفع بدل إيجار أكثر من المتفق عليه ، هل يحق له هذا ؟ وهل يجب تسليمه ؟

الجواب : لا يستحق المالك زيادة الأجرة في نفس السنة التي وقع عليها الاتفاق ، نعم له أن يطلب الزيادة في السنين اللاحقة الخارجة عن الاتفاق .

سؤال (7) : إذا استأجر دكاناً أو بيتاً ، فهل يجوز أن يؤجره لغيره بنفس الأجرة أو أكثر ؟

الجواب : يجوز أن يؤجره لغيره بنفس الأجرة ، ولا يجوز أن يؤجره بأكثر ، إلا أن يحدث فيه شيئاً من صبغ أو إضافة بناء أو كهرباء ، أو غير ذلك .

سؤال (8) : إذا استؤجر لعمل بأجرة معينة ، فهل يجوز أن يستأجر غيره بأجرة أقل أو مساوية ؟ وما الحكم إذا أدى بعضَ العمل ؟

الجواب : يجوز أن يستأجر غيره بما يساوي الأجرة التي أخذها ، ولا يجوز أن يستأجره بأقل منها ، إلا أن يؤدي بعض العمل .

سؤال (9) : إذا بنى المستأجر بإذن صاحب الأرض المؤجرة غرفة جدراناً وسقفاً ، وبعد انتهاء إجارته ، هل يجوز للمستأجر الجديد الذي يستأجر كل الأرض أن يدخل إلى الغرفة المذكورة من دون استرضاء المستأجر السابق ؟ وبعبارة أخرى هل أن دخول الغرفة تصرف في مال المستأجر الأول ؟ فيستحق أجرة المثل مثلاً ؟

الجواب : هذا موقوف على ما تبتني عليه الإذن في بناء الغرفة ، فـ:

1 - إن ابتنى على أن يكون لِباني الغرفة الحق في الأرض ما دام بناؤه باقياً كان له حق الدخول ، بدون إذن المالك والمستأجر الثاني .

2 - وإن ابتنى على بقاء البناء على ملكه على أن يصفى الأمر بينهما بعد انتهاء مدة الإجارة ، من دون أن يكون له الحق في الدخول ، ولا في الأرض ، لحقَه حكم من بنى في أرض غيره خطأ ، من لزوم التصالح بينهما على ما تُحلّ به المشكلة .

3 - وإن ابتنى على أن له الحق في إبقاء البناء ما دام مستأجراً لا غير ، كان عليه بعد انتهاء مدة الإجارة إزالة بنائه ، وأخذ الأنقاض لا غير .

4 - وإن ابتنى على أنه يبني الغرفة لصاحب الدار لينتفع بها ما دام مستأجراً ، فليس له الحق فيها بعد انتهاء مدة الإجارة .

ولعل الارتكاز العرفي على أحد الوجهين الأخيرين ، خصوصاً الأخير ، فيكون ذلك شرطاً ضمنياً ، ومع اشتباه الحال يتعين العمل على الثالث .

سؤال (10) : حصل خلاف بيني أنا صاحب العمل وبين الأجير الذي يعمل عندي قبل فترة شهر ، وإليكم الخلاف :

كان الأجير يعمل معي بأجرة أسبوعية قدرها سبعة آلاف دينار ، وفي فترة تغير السوق في البيع والشراء التي حصلت قررت أن أترك العمل لفترة من الزمن ، وقال لي العامل : ما هو مصير عملي معك ؟ قلت له : إذا رجعنا إلى العمل فسوف أقلل أجرتك الأسبوعية ، دون أن أقول له : اترك العمل بصورة نهائية .

فظل هو حسب تفكيره يعمل معي بحسب أجرة فيما تفكيري أنا أن العمل متوقف ، وفي حالة مزاولة العمل أعطيه الأجر الجديد ، بعد أربعة أيام جاءني إلى البيت وقال : أريد مبلغ عملي ، قلت له : وما مبلغ عملك ، قال أربعة آلاف دينار بدل الأربعة أيام ، قلت له : ولكنك تعمل معي ولم تزاول العمل ، قال وما دخلي أنا ، فأعطيته مبلغ ألف دينار ليس بدل العمل ولكن مساعدة له .

فهل يترتب علي دفع مبلغ الأربعة آلاف أيام التي لم نزاول العمل فيها ؟ وفي حالة رد سماحتكم بدفع الأجرة هل يجوز لي اعتبار مبلغ الألف دينار بدل الأربعة أيام ؟ مع العلم بأننا متفقين على تقليل الأجرة بدون تحديد قيمة التقليل ؟

الجواب : إذا كان العامل لم يقم بالعمل خلال هذه الأيام الأربعة فلا يستحق شيئاً ، وأما إذا قام بعمل بإذنك فيستحق أجرة المثل لعمله إذا لم تزد على الأجرة السابقة ، وأما إذا زادت عليها فالأحوط وجوباً التصالح بينكما .

سؤال (11) : عامل بمحل بأجرة يومية ، هل يجوز له عرض حاجات لناس آخرين وأخذ نسبة عليها ؟ أو له ؟ بدون مراجعة صاحب المحل ؟

الجواب : لا بُدَّ من مراجعة صاحب المحل في ذلك .

سؤال (12) : لقد اتفقت مع أحد المالكين على بناء فسحة من الأرض كدكّان تجاري ، وتم الاتفاق معه على أن مصاريف البناء بمثابة السرقفلية ، بحيث أنني متى بعت هذا الدكان فإن مبلغ البيع يعود لي ، ولكنه طلب مني إيجار سنوي مقداره (60.000) دينار عراقي .

ولكنني ولظروف خاصة بي أقفلت المحل في السنة الأولى التي دفعت إيجارها مقدماً ، وبقي المحل متروكاً إلى أجل استحقاق السنة الثانية ، فعندما جئت لكي أدفع الإيجار السنوي فاجأني المالك بأنه يريد مني مبلغ (180.000) دينار عراقي ، وبما أنني لم أتفق معه على زيادة فإنني رفضت إعطاء هذا المبلغ المذكور ، فما هو الحكم في هذه الحالة ؟

الجواب : إذا كان اتفاق السرقفلية بينكما يعني الأولوية بالمحل وعدم الزيادة في الإيجار لم يجز للمالك زيادة الإيجار ، وأما إذا كان اتفاق السرقفلية على مجرد الأولوية فيحق للمالك الزيادة بمقدار أجرة المثل ، لا أكثر .

سؤال (13) : إذا تطوع الإنسان للعمل مجاناً في مشروع خيري ، مثل جامع أو حسينية أو ما شاكل ذلك ، فهل يحق له أن يطالب بعد ذلك بأجور ما قام به من عمل ؟ بعد أن كان قد صرَّح بأنه متطوع بذلك العمل ، وهل يجب على متولي المشروع أن يدفع له الأجور عن ذلك العمل ؟ أو لا ؟ وهل للمتولي أن يدفع له الأجور من رصيد المشروع لا من كيس المتولي الخاص ؟

الجواب : لا يستحق شيئاً من الأجرة ما دام قد تطوع بعمله ، كما أن المتولي ليس له أن يدفع له من رصيد المشروع ، أما من كيسه الخاص فذلك راجع إليه ، وهو إحسان منه غير ملزم .

سؤال (14) : إذا عمل الإنسان مدة من الزمن في أحد المساجد من تلقاء نفسه ، وبدون طلب أو تكليف من المتولي ، وكان يقوم بأعمال من شأنها أن تؤخذ الأجرة عليها ، لكنه لم يطلب من المتولي إعطاءه الأجرة على تلك الأعمال ، بل إنه دفع بعض الأجور لغيره من العمال من كيسه الخاص على بعض الأعمال ، كأجور نقل بعض المواد وغير ذلك من الأمور ، فهل يجوز له بعد سنين طويلة أن يطلب من المتولي أن يدفع له أجور ما قام به من أعمال ؟ وأن يعوضه عما دفعه لغيره من العمال ؟

الجواب : لا يحق له أن يطلب من المتولي عوضاً عما قام به ، بعد أن كان - حين قيامه بالعمل - متبرعاً .

سؤال (15) : يوجد في أمريكا شركات خاصة للتلفزيون ، وهي تقدم خدماتها في مقابل أجور معينة ، فهل يجوز أن نأخذ هذه الخدمة بدون علم الشركة ومن دون دفع الأجرة ؟

الجواب : إذا لم يلزم التصرف في ممتلكات الشركة من دون إذنها فلا إشكال ، أما إذا لزم ذلك فلا يجوز إذا كانت الشركة إسلامية محترمة المال ، وأما في غير ذلك فلا ينبغي للمؤمنين أن يعرف عنهم عدم الانضباط والخروج عن القوانين المرعية .

سؤال (16) : شخص وكَّل محامي ليقضي له بعض شؤونه القانونية ، واشترط الرجل على محاميه بأنه سوف يدفع له أجره إذا أنهى له قضية كاملة ، ورغم ذلك فقد أعطاه بضعة آلاف من الدنانير كمقدمة ، وقال له بأنه حتى أذا تصالح مع خصومه فإنه سوف يدفع لمحاميه الأجرة المتفقة كاملة .

ولكن الذي حدث هو أن هذا المحامي يبدو بأنه لم يكن خبيراً في هذه القضية ، أو أنه لم يكن مهتماً بما فيه الكفاية ، لدرجة أن صاحب القضية كان يذهب ويسأل الناس الآخرين عن كيفية إدارة شؤون القضية القانونية ، وأما المحامي فقد كان يقول ولا يفعل شيئاً ، حتى وصل الأمر إلى تصالح صاحب القضية مع خصومه ، فالسؤال هنا : هل يعطي لهذا أم لا ؟

الجواب : إذا كان الاتفاق بينهما من أول الأمر على دفع الأجرة الكاملة إذا شرع في تعقيب المعاملة - حتى لو انتهى الأمر إلى الصلح مع الخصم - وجب عليه دفع الأجرة كاملة .

أما إذا اتفقا من أول الأمر على دفع الأجرة إذا أتم المعاملة وكسبها في المحكمة لا غير ، ثم بعد ذلك وعده بدفع الأجرة كاملة إذا تصالح مع الخصم من دون اتفاق سابق ، فلا يجب حينئذ دفع الأجرة كاملة عند مصالحة الخصم .

سؤال (17) : أجر شخص أرضاً ، وشيد بها أبنية بموافقة المؤجر ، وعلى اتفاق أنه لا يخرجه منها إذا أتمت مدة الإجارة ، وأما إذا أراد أن يخرجه فإن الحكم بينهما هم أهل العرف ، فهل واجب على المؤجر أن يلتزم بهذا الاتفاق ؟ أم يجوز له أن يخرج المستأجر بدون أن يعوض له تكاليف البناء ؟

الجواب : لا بُدَّ من تعويضه عن تكاليف البناء .

سؤال (18) : هنالك بعض الأعمال يقوم بإنجازها عدد كبير من العاملين بنفس الجهد ، وبنفس الطاقة العقلية ، بل يكون البعض أكثر إخلاصاً وحرصاً في الإنجاز ، ولكن الأجور تعطى بالتفاوت حسب العلاقات والمصالح ، وعدم التقييم الموضوعي ، فهل يحق للشخص الأكثر حرصاً وإخلاصاً أن يأخذ من الأجور ما يساوي الآخرين الذين يعطون أكثر منه ؟ علماً أن العمل في الساعات ، ولا يوجد رقيب عليه ، وأن العمل ليس فردياً ، وإنما ضمن مشروع ينفق عليه من الحقوق الشرعية أو التبرعات .

الجواب : لا يجوز للشخص الأجير أن يأخذ أكثر مما حدده له المستأجر .