( الجامِد )
|
سؤال (1) : إذا علم المضيف بنجاسة الطعام المقدم إلى ضيوفه فهل يجب إخبارهم بذلك ؟ وإذا علم أحد الضيوف بذلك فهل يجب على المضيف إخبار الآخرين ؟ وهل يختلف الحكم فيما إذا كان هو المسبب لنجاسة الطعام أو غيره فيما إذا كان الضيوف ممن يعاشرهم ويتنجس هو أيضاً بمخالطتهم أو لا ؟ |
|
الجواب : لا يجوز تقديم الطعام النجس إلى الضيوف وإطعامهم إياه ، سواء كان هو السبب في نجاسته أو غيره . |
|
سؤال (2) : هل يجوز أكل بعض الأجبان والعسل والدهن المجلوب من البلاد غير الإسلامية الذي لا نعلم جهته التي جاء منها ، لأن معظمها يأتي من البلاد غير الإسلامية ويعبأ في البلدان الإسلامية ؟ |
|
الجواب : إذا لم يعلم بنجاسته يجوز أكله . |
|
سؤال (3) : هل يجوز أكل الجيلي والجيلاتين وهما نوعان من الحلويات أو السكريات اللذان يقال بأنه يدخل في صناعتهما مادة هلامية مستخرجة من نخاع العظام ، وهو أمر غير ثابت بصورة قطعية ، فما هي معلومات سماحتكم عن ذلك وما هو رأيكم فيه ؟ |
|
الجواب : يرجع في ذلك إلى معرفة أهل الخبرة فيه ومع الشك في حقيقة الحال يجوز الأكل . |
|
سؤال (4) : هل يجوز أكل المواضع المحروقة من الخبز ؟ |
|
الجواب : نعم يجوز إلا أن يكون مضراً ضرراً معتداً به . |