( فيما يحرم بالعَرَض )
|
سؤال (1) : من وطأ حيواناً محلل الأكل هل يجب عليه دفع ثمنه إلى مالكه إذا لم يذبح الحيوان ولم يحرق جهلاً من المالك بالحال ، أو جهلاً منه بالحكم ، أو جهلاً من الواطئ بالحكم ، علماً بأن الواطئ لم يكن هو المالك ، فهل يجب على الواطئ دفع ثمن الحيوان إلى المالك في هذه الأحوال لو كان عدم الذبح والحرق تسامحاً منهما أو من أحدهما ؟ |
|
الجواب : نعم يجب عليه دفع ثمنه لمالكه مطلقاً ، لأنه أتلفه عليه بفعل ما يوجب حرمته وإن لم يرتب المالك أثر الحرمة جهلاً أو عصياناً . |
|
سؤال (2) : امرأة أرضعت شاة صغيرة منذ ولادتها إلى أن اشتد عظمها ولحمها ، ما حكم الشاة ؟ هل يجوز ذبحها والأكل منها ؟ |
|
الجواب : يجوز أكلها . |